السؤال
ما الحكم إذا كان والداي لا يريدان مني أن أكرر نصيحة الأمر بالصلاة لأخي الصغير وهو عمره 8 سنين، ولا يريدان مني أن أوقظه لصلاة الفجر، ولا يريدان مني أن أوقظ إخواني البالغين لصلاتي العصر والفجر، فإذا فعلت ذلك يغضبان علي. فهل يكفي أن أوقظ إخواني البالغين مرة لكل صلاة لأني أكرر النصح والتذكير لهم ؟ ويقولان لي لا تكرري علينا النصح كثيرا لأن الدين ليس بالقوة، وإذا عملنا عمل خير نعمله لوجه الله وليس لأجلك. فما الحكم فضيلة الشيخ أثابكم الله تعالى؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وضربه عليها إذا بلغ عشرا، وذلك فيما رواه أبو داود وأحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع.
وعليه؛ فلا بد من أمرهم بالصلاة إذا بلغوا سن السابعة، وترغيبهم فيها بكل سبيل، كما بيناه في الفتوى رقم: 8140.
أما بالنسبة لحال أخيك الذي لم يبلغ العاشرة فهذا ينبغي الرفق به في أمر الصلاة خصوصا صلاة الفجر - لشدتها ومشقتها على من كان في مثل سنه - فإنه لم تجب عليه الصلاة بعد، بل ولم يبلغ السن التي يضرب فيها على الصلاة.
وقد سأل سائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: لي ولد عمره حوالي تسع سنوات هل أوقظه لصلاة الفجر؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم إذا كان للإنسان أولاد ذكور أو إناث بلغوا عشر سنين فليوقظهم وما دون ذلك إن أيقظهم ليصلوا في الوقت فهذا هو الأفضل، وإلا فلا إثم عليه، ولكن الاختيار أن يوقظهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. انتهى.
أما بخصوص إيقاظ البالغين للصلاة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يجب إيقاظهم إذا خيف خروج وقت الصلاة.
جاء في تصحيح الفروع للمرداوي: لو دخل وقت صلاة على نائم هل يجب إعلامه أو لا يجب. أو يجب إن ضاق الوقت؟ جزم به في التمهيد وهو الصواب؛ لأن النائم كالناسي، والقول بوجوب إعلامه بدخول الوقت مطلقا ضعيف جدا. انتهى.
وعلى ذلك فالواجب عليك هو أن توقظي إخوتك إن خفت خروج وقت الصلاة على أن يكون هذا بأسلوب رفيق لين، فإن خفت حصول مفسدة من جراء تكرر نصحك لهم، وكان خوفك مستندا إلى يقين جازم أو ظن غالب بحصول المفسدة، فلا حرج عليك حينئذ في تركهم؛ لأن من شروط وجوب إنكار المنكر وجود القدرة وغلبة المصلحة، كما بيناه في الفتوى رقم: 124424.
والله أعلم.