السؤال
توفي رجل وله ابن وابنة على قيد الحياة وله أحفاد، قام بكتابة وصية عبارة عن شقة لابن الابن وأخرى لابن البنت، والوصية فى حدود الثلث، وكان قد كتبها حبا لأحفاده إلا أن ابنه رفض تنفيذ الوصية لابن البنت. فما حكم الشرع؟
توفي رجل وله ابن وابنة على قيد الحياة وله أحفاد، قام بكتابة وصية عبارة عن شقة لابن الابن وأخرى لابن البنت، والوصية فى حدود الثلث، وكان قد كتبها حبا لأحفاده إلا أن ابنه رفض تنفيذ الوصية لابن البنت. فما حكم الشرع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوصية لغير وارث بما لا يزيد على الثلث وصية صحيحة ماضية واجبة الإمضاء، وليس لأحد من الورثة ردها. جاء في الموسوعة الفقهية: والوصية تلزم بالقبول بعد الموت بغير رضاهم... انتهى.
أي بغير رضا الورثة فتمضي ولو لم يرضوا، وتصير لازمة بمجرد موت الموصي إذا قبلها الموصى له سواء قبضها أو لم يقبضها.
جاء في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي: ... فإن قبل الموصى له بعد موت الموصي، ثبت له ملك الموصى به، سواء قبضه أو لم يقبضه.. انتهى.
وإذا امتنع الورثة من إمضاء الوصية -لغير وارث وبما لا يزيد على الثلث- فهم آثمون، وللموصى له أن يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، ويأخذ حقه بعد أن يقيم البينة على دعواه.
وأما إن كان الموصى به أكثر من الثلث، فإن لم يجزه الورثة فإن الذي يمضي منه هو الثلث، ويتحاص فيه الموصى لهم، كل بقدر نسبته من الوصية.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني