الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخطأ في الشريعة والقانون

السؤال

هل يمكن أن نعتبر أن الإنسان مطالب بالتعويض المالي إذا توفرت ثلاثة شروط: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطإ والضرر، بحيث لو اختل شرط منها لا يطالب بالتعويض.
وهل يمكن تعريف الخطإ على النحو الآتي؟ ترك ما يجب فعله، أو فعل ما يجب تركه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا مشروعية التعويض عن الأضرار وأدلته، في الفتوى رقم: 9215.

وأما ما ذكره السائل من شروط التعويض، فذلك هو تعبير القوانين الوضعية المعمول بها في أكثر الدول العربية في شروط استحقاق التعويض، قال د. حمداتي: شبيهنا ماء العينين، في بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي، بعنوان: الشرط الجزائي ومختلف صوره وأحكامه: مصدر الشرط الجزائي القوانين الغربية، أخذه القانون المصري عن القانون الفرنسي وأدخل بعض التعديلات على أحكامه، وتبعت أكثر القوانين العربية القانون المصري.

بين القانون المصري أحكام الشرط الجزائي في المواد: 223 ، 224 ، 225، وأهم هذه الأحكام أن الشرط الجزائي لا يستحق إلا إذا تحققت شروط استحقاق التعويض، وهي: وجود ضرر يصيب الدائن، ووجود خطإ من المدين، ووجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وأعذار المدين .هـ.

وقال د. عبد الله محمد عبد الله عضو اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالكويت، في بحث مقدم للمجمع أيضا، بعنوان: حوادث السير: أساس مسئولية السائق في حوادث السير في القانون هو الفعل الضار، ويطلق عليه أيضا العمل غير المشروع أو المسؤولية التقصيرية، حيث يعتبر أحد مصادر الالتزام، بل يعد أوسع المصادر القانونية للالتزام، وأركان هذه المسؤولية ثلاثة: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية أو الرابطة السببية. هـ.

وبالنسبة لتعريف الخطإ الوارد في السؤال، فإنه مخالف لما يعنيه الفقهاء بالخطإ، حيث يعتبرون فيه القصد من عدمه، في حين يعتبر القانونيون معنى التقصير والتفريط، ففي التلويح: الخطأ هو فعل يصدر من الإنسان بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه. هـ.

وقال ابن الهمام: هو أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية. هـ.

وهذه الشروط المذكورة في القانون الوضعي تختلف ـ كليا أو جزئيا ـ عما عليه الشريعة الإسلامية، ومثال ذلك: التعويض في الشرع الحنيف ليس ملازما لحصوله، فإن الضرر الخاص بالإتلاف مثلا قد لا يترتب عليه وجوب التعويض ـ الضمان ـ في الشرع وذلك أن الإتلاف مثلا عند الفقهاء، ينقسم إلى: إتلاف مشروع، وإلى إتلاف غير مشروع. أما الإتلاف غير المشروع فيترتب عليه التعويض بلا خلاف، سواء أكان حقا لله، كالصيد حالة الإحرام أو في الحرم، أم حقا للعبد كإتلاف أمواله بغير حق.

وأما الإتلاف المشروع فيترتب عليه التعويض إن ترتب عليه حق للغير في بعض الصور، وإلا فلا.

ومن ذلك أيضا العلاقة السببية بين الضرر والخطإ بمعناه الوارد في السؤال فقد تتحقق هذه العلاقة ولا يجب الضمان، قال النووي: لو فتح باب الحرز فسرق غيره، أو دل سارقا فسرق، أو أمر غاصبا فغصب، أو بنى دارا فألقت الريح فيها ثوبا وضاع، فلا ضمان عليه. هـ.

ففي هذه الأمثلة لم يحصل ضمان رغم حصول السببية.

وكذلك بالنسبة لما تتلفه الدواب من الزروع نهارا فرق الفقهاء بينه وبين ما تتلفه ليلا، فذهب الجمهور إلى أن الإتلاف إذا كان ليلا ضمن صاحب الدواب، لأن فعلها منسوب إليه، وأما إذا وقع الإتلاف نهارا وكانت الدواب وحدها فلا ضمان على صاحبها عند الجمهور، لأن العادة الغالبة حفظ الزرع نهارا من قبل صاحبه، كما في الموسوعة الفقهية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني