السؤال
مقيم بالسعودية ورغبت فى إصدار زيارة عائلية لزوجتي بغرض أداء فريضة الحج، ولكن وجدت فى تذييل الطلب المقدم إلى الجهة المعنية بأنني أتعهد وصاحب العمل ـ الموقع معي على الطلب ـ بأن الغرض من طلب الزيارة هو الزيارة العائلية وليس للحج أو العمرة، فهل أمضي فى الطلب وأتجاهل هذا التعهد ونحصل أنا وزوجتي على أجر كامل للحج ـ بإذن الله؟ أم أستمر فى الطلب وأتقيد بهذا التعهد؟.
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مسألة التنظيم لدخول بلد من البلدان تعتبر من مسائل تقييد المباح التي جوزها أهل العلم إذا كانت لمصلحة معتبرة عامة، وبناء عليه، فإن تعهدت بما ذكر، فالأصل هو وفاؤك بالعهد، لما في الحديث: المسلمون على شروطهم.. رواه أبو داود.
ولكن ما دام يمكنك أن تستقدم زوجتك لزيارة عائلية فوقع على هذا التعهد ثم حاول بعد الوصول أن تحصل على تصريح للحج، واستعن بالله وأكثر الدعاء أوقات الاستجابة، نرجو الله تعالى أن يسهل لك ولأهلك الحج، فإن منعكم النظام من ذلك فتعتبرحينئذ غير مستطيعة ولا يجب عليها الحج، ومن تمكن من الحج مخالفاً بذلك النظام المتبع وأدى الفريضة أداء كاملاً ولم يحصل بذلك ضرر لأحد نرجو له حصول الأجر كاملاً، فمخالفته النظام وإن لحقه بذلك وزر إلا أنه لا يعود على أجر حجه بالنقص.
والله أعلم.