السؤال
في الفتوى رقم 120433 قيل: ولا يجوز له -الزوج- أن يمنعها من زيارة أهلها لغير مسوغ شرعي، وينبغي أن تحاوري زوجك في هذا الأمر أيضاً، فإن أذن لك بزيارتهم فقد تم الأمر، وإلا جاز لك زيارتهم ولو لم يأذن لك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما في الفتوى رقم 29930 قيل: فيجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة محارمها كوالديها وجديها وعمتها وعمها، ونحو ذلك. وفي الفتوى رقم 22026 قيل: إن للزوج منع زوجته من الذهاب إلى أقاربها، لاسيما إذا كان له في ذلك نظر صحيح. أريد التوضيح؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة ومثيلاتها من المسائل الاجتهادية بمعنى أنه لا نص قاطع فيها، وقد اختلفت فيها آراء أهل العلم والمجتهدين حسب فهمهم لعمومات الأدلة وترجيحاتهم لوجوه النظر، فبعضهم راعى حق الزوج فمنع الزوجة من الخروج بغير إذنه ولو لزيارة والديها، وبعضهم راعى حق الوالدين فأجاز للزوجة الخروج لهما ولو بغير إذن الزوج إذا كان منع الزوج لها من قبيل التعنت والهوى.
والذي نراه راجحاً من هذه الأقوال أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لزيارة والديها وأرحامها بالمعروف إلا إذا خاف عليها أن يفسدوها في دينها أو أخلاقها أو يخببوها عليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 7260.
والله أعلم.