السؤال
رجل تبرع، دفع في حساب طالب هندسة في الجامعة كامل الأقساط لمدة خمس سنوات. فهل على هذا الطالب زكاة في هذه الأقساط رغم أنه لا يملك منها شيئا ولا يستطيع أن يسحب منها شيئا؟ والله يرعاكم.
رجل تبرع، دفع في حساب طالب هندسة في الجامعة كامل الأقساط لمدة خمس سنوات. فهل على هذا الطالب زكاة في هذه الأقساط رغم أنه لا يملك منها شيئا ولا يستطيع أن يسحب منها شيئا؟ والله يرعاكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس على الطالب زكاة فيما دفع عنه من رسوم دراسة، وتلك الأموال تعتبر أجرة على تعليم، فزكاتها على المؤجر- الجامعة- وليس على الطالب، فما دامت قد دفعت إلى الجامعة فقد أصبحت ملكا لها. وانظر الفتوى رقم: 58106 عن أقوال العلماء في زكاة الأجرة المقبوضة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني