الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا ضحك الله إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه

السؤال

سمعت أن من الأفعال التي تصدر من المسلم وتضحك رب العالمين أن يقوم الرجل من الليل فيصلي قيام الليل ثم يوقظ زوجته ليصليا قيام الليل. وأن الله جل وعلا إذا ضحك من عبد لا يحاسبه. فهل ما ذكرته هذا صحيح؟
وهل يجوز أن يؤم الرجل زوجته في قيام الليل يوميا؟ أم يصلي بها أياما ويترك إمامتها أياما أخري؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد وردت أحاديث تدل على أن قيام الليل من الأفعال التي يضحك منها الرب عز وجل وهذه فضيلة عظيمة لمن يقوم من الليل، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. رواه أحمد في مسنده.

وروى الطبراني وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه، والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم من الليل، فيقول: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء لرقد، والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام في السحر في ضراء وسراء.

وأما ما ذكرته من ضحك الرب عز وجل ممّن أيقظ أهله وصلى بها في جماعة فلا نعلم من نصوص السنة ما يدل عليه.

وأما ما ذكرته من كون الله تعالى إذا ضحك لعبد فلا حساب عليه، فقد روى أحمد في مسنده هذا الحديث وصححه الألباني رحمه الله ولفظه: وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه.

وأما قيام الرجل جماعة مع زوجته فقد ورد في نصوص السنة ما يدل على مشروعيته، فروى أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعاً كُتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.

وهذا وإن دل على مشروعية قيام الرجل مع زوجته في جماعة، ولكن لا ينبغي المداومة على هذا، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم بأهله في جماعة، والأصل أن فعل النوافل في جماعة في غير رمضان ممّا لا تشرع المواظبة عليه. وانظر الفتوى رقم: 56928.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني