السؤال
هل يجوز أن أصلي صلاة الفجر الساعة العاشرة صباحا؟ مع العلم أن عملي ينتهي آخر الليل عند الساعة الواحدة، وأكون متعبا وأنام.
هل يجوز أن أصلي صلاة الفجر الساعة العاشرة صباحا؟ مع العلم أن عملي ينتهي آخر الليل عند الساعة الواحدة، وأكون متعبا وأنام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك أولا أن تسعى للاستيقاظ لصلاة الفجر في وقتها، ونومك متأخرا لا يبرر لك التساهل في ذلك، وتأخير الصلاة عن وقتها من علامات النفاق لا سيما الفجر والعشاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار، فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. انتهى. متفق عليه.
فإذا بذلت جهدك للاستيقاظ للصلاة، ثم لم تقم، فيجب عليك أن تصليها عند الاستيقاظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. رواه مسلم.
وانظر الفتوى رقم: 124449، حول الأسباب المعينة على القيام لصلاة الفجر، والفتويين رقم: 2444، ورقم، 61474.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني