السؤال
ما حكم الاعتمار أو الحج عن الجد أو الجدة أوشخص آخر من غير الوالدين فى حالة قيامهم بأداء الفريضة أو عدم أدائهم لها ؟
ما حكم الاعتمار أو الحج عن الجد أو الجدة أوشخص آخر من غير الوالدين فى حالة قيامهم بأداء الفريضة أو عدم أدائهم لها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحج والاعتمار عن الغير جائزان فى موضعين:
الأول: عن الميت. والثانى: المعضوب العاجز عن الحج ببدنه. وسواء فى ذلك حج الفرض والتطوع على الراجح خلافا لبعض الشافعية الذين ذهبوا إلى جواز ذلك فى الفرض دون التطوع، وشرط ذلك أن يكون النائب حج عن نفسه لحديث: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه.
ولا فرق فى ذلك بين أن يكون النائب هو الولد أو الحفيد أو غيرهما.
قال الشيرازي في المهذب: وتجوز النيابة في حج الفرض في موضعين-أحدهما- في حق الميت إذا مات وعليه حج، والدليل عليه حديث بريدة - والثاني - في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة كالزمن والشيخ الكبير، والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. قالت: أينفعه ذلك؟ قال : نعم كما لو كان علي أبيك دين فقضيته نفعه. ولأنه أيس من الحج بنفسه فناب عنه غيره كالميت. وفى حج التطوع قولان أحدهما: لا يجوز لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح. والثانى: أنه يجوز وهو الصحيح لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة. انتهى.
وقال النووي: لكن لا يجوز عن المعضوب إلا بإذنه، ويجوز عن الميت بإذنه وبغير إذنه، ويجوز من الوارث والأجنبي سواء أذن له الوارث أم لا بلا خلاف. انتهى.
وأجاز الحنابلة النيابة عن القادر على الحج ببدنه في حج التطوع.
جاء في الروض المربع وحاشيته لابن قاسم: ويصح أن يستنيب قادر وغيره، في نفل حج أَو بعضه كالصدقة، ولأنها لا تلزم القادر، ولا غير القادر بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها، كالمعضوب، وعنه: لا يستنيب. قال في المبدع: ومحلها إذا أدى حجة الإسلام، وهو قادر على الاستنابة عليها بنفسه، أما لو كان قادرًا، ولم يؤد الفرض، لم يصح أن يستنيب في التطوع، لأنه ممنوع بنفسه، فنائبه أولى. ذكره الموفق والشارح. انتهى.
ومنع كثير من أهل العلم النيابة عن القادر ببدنه في التطوع كما في الفرض.
قال النووي في المجموع: فأما حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس بمعضوب. انتهى.
وبهذا تعلم المحل الذي يجوزُ فيه الحج عن هذا الجد وهذه الجدة، وهو إذا ما كانا ميتين، أو معضوبين لا يستطيعان الحج ببدنهما، فإن كانا يستطيعان الحج بمالهما، لزمهما أن يستنيبا من يحج عنهما حجة الإسلام.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني