السؤال
ما حكم مشاركة المرأة في المنظمات الطلابية ذات المنهج الإسلامي، مع العلم بأن هذه المنظمات قد تفقد المرأة بعضا من أنوثتها وحرمتها كالاعتصامات والمشادات مع المسؤولين؟
ما حكم مشاركة المرأة في المنظمات الطلابية ذات المنهج الإسلامي، مع العلم بأن هذه المنظمات قد تفقد المرأة بعضا من أنوثتها وحرمتها كالاعتصامات والمشادات مع المسؤولين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة في الإسلام لها عناية خاصة، وجمل من الأحكام التي تحفظها وتصونها وتبعدها عن الفتنة والافتتان بها، ومن ذلك القرار في البيوت، قال تعالى: وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ. {الأحزاب:33}. والأمر بالحجاب، والنهي عن التبرج، والأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج، والنهي عن إظهار الزينة لغير الأزواج والمحارم، والنهي عن الخضوع بالقول، تحريم الخلوة بالأجانب، وتحريم سفرها بلا محرم، والتحذير من الدخول على النساء لغير المحارم، والابتعاد عن مخالطة الرجال حتى في العبادات. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. قال القرطبي: فأما الصفُّ الأول من صفوف النساء فإنما كان شراً من آخرها لما فيه من مقاربة أنفاس الرجال للنساء، فقد يخاف أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة. انتهى من كتاب المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص صحيح مسلم.
وقال النووي: وإنما فضَّل آخرَ صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذمَّ أوَّل صفوفهن لعكس ذلك. انتهى من شرح صحيح مسلم.
كل هذا صيانة للمرأة، وانطلاقا من هذه الأحكام نقول: أن الأولى بالمرأة الابتعاد عن المشاركة في هذه المنظمات الطلابية ولو كانت المرأة ملتزمة بالأحكام السابقة وكانت هذه المنظمات ذات منهج إسلامي صحيح؛ لأن الغالب أن هذه المنظمات مختلطة، ومرحلة الدراسة مرحلة تتقلب فيها الغرائز، ويتعلق فيها الشاب والشابة ببعضهما من كثرة الاختلاط والكلام ونحو ذلك، مع ما ذكر في السؤال من الاختلاط بالمسؤولين، وحصول مشادات قد تهين الفتاة لا سيما إن كانت ملتزمة بدينها فالسفهاء المتربصون بها كثيرون، وليست وظيفة المرأة هي الاعتصامات والمشادات، فلتترك المرأة ذلك للرجال فهم أقدر على التحمل والقيام بهذا منها، ولتنشغل بما ينفعها وينفع بنات جنسها من دعوتهن إلى العفاف.
وأما إن كانت هذه المنظمات الطلابية لا تسير على منهج إسلامي صحيح يوافق ما عليه أهل السنة والجماعة، أو كانت المرأة غير ملتزمة بما ذكرنا من أحكام في صدر السؤال فيحرم عليها المشاركة لما يترتب على ذلك من مفاسد، والقاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكذلك سداً لذريعة الافتتان والوقوع فيما يغضب الرحمن، وننصح السائل بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42968 ، 2334 ، 65905 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني