السؤال
السؤال : إذا فعل الإنسان ذنبا ما، وسأله أحد عن ما إذا كان فعل هذا الذنب أم لا فهل يكذب حتى لا يجهر بالسوء الذي اقترفه أم لا يكذب ويقول نعم فعلت كذا وكذا؟
فهل يعتبر في هذه الحالة الكذب حلالا حتى وإن حلف بالله حتي لا يجهر بالسوء الذي اقترفه في وقت ما كأن يكون قد زني مثلا ثم تاب إلي الله تعالي؟
أم لا يكذب ويقول نعم زنيت في اليوم كذا وفي الوقت كذا وزنيت بالتي اسمها كذا، أو يقول مثلا زنيت فقط منذ كذا ولكني تبت إلي الله؟ أم يقول لا والله ما زنيت أبدا حتى لا يجهر بالسوء الذي اقترفه، وإن حلف بالله كاذبا في هذه الحالة فهل عليه شيء أم ماذا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يوفق كل مذنب للتوبة النصوح، ومن ألم بالذنب الذي سئل عنه، فيجب عليه التوبة النصوح وقد بينا شروطها ودلائل قبولها في الفتوى رقم: 29785فراجعها .
ولا يقر المسؤول لمن سأله بارتكاب ذنب أو معصية، فإن ذلك من المجاهرة بالذنب، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ .
وإذا سأله أحد فلا يقر له بالمعصية ولا يكذب، ولكن يستعمل المعاريض فيقول لهم مثلاً: نعوذ بالله من ذلك، أو من يستطيع أن يجترئ على الله ويفعل ذلك، أو نحو ذلك من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب .
ومن ارتكب ذنبا وحلف بأنه لم يفعله فهذه يمين غموس وهي من الكبائر، ويجب عليه التوبة من هذه الكبيرة، وقد سبق في الفتوى رقم: 7258سر تسمية اليمين الغموس بذلك وبيان كيفية التوبة منها فراجعها.
والله أعلم.