السؤال
هل يجوز أن تغسل المرأة امرأة أجنبية مع وجود أقارب لها من النساء كالبنات والأخوات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأحق الناس بغسل المرأة هن محارمها من النساء، الأقرب فالأقرب منها، فإذا أذن لغيرهن من الأجنبيات بغسل المرأة فلا مانع، جاء في الكافي من كتب الحنابلة: وأولاهم بغسل المرأة: أمها ثم جدتها ثم ابنتها ثم الأقرب فالأقرب ثم الأجنبيات اهـ.
وقال الرملي في (غاية البيان شرح زبد ابن رسلان): الأولى بغسل المرأة نساء القرابة اهـ.
وقال النووي في (المجموع): إذا ماتت امرأة ليس لها زوج، غسلها النساء ذوات الأرحام المحارم؛ كالأم والبنت وبنت الابن وبنت البنت والأخت والعمة والخالة وأشباههن، ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة يقدم أقربهن فأقربهن ... قال البغوي وغيره: فإن اجتمع امرأتان كل واحدة ذات رحم محرم، فأولاهما من هي في محل العصوبة لو كانت ذكرا، فتقدم العمة على الخالة اهـ.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 30471.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني