الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستصناع الموازي عقد شرعي جائز

السؤال

أنا أعيش في الصين، و لدي شركة استشارات لمساعدة رجال الاعمال في شراء بضائعهم من الصين و شحنها إلى بلدانهم و أغلبهم مسلمون، وآخذ عمولتي حسب قيمة الصفقة بتراض مع الزبون.الآن أريد أن أتحول إلى البيع بدل الخدمات، و ذلك بتعاون مع مصنع حيث يدفع الزبون 30 بالمائة من قيمة البضاعة كعربون أو تسبيق قبل التصنيع، ثم يتم التصنيع لمدة شهر، بعدها يدفع الزبون المبلغ المتبقي وهو 70 بالمائة من قيمة البضاعة المصنعة.في هذه الحالة الزبون اشترى من عندي، وأنا اشتريت من المصنع، لكن في كل الأحوال البضاعة لم تكن جاهزة عندي ولا عند المصنع، وهذا أمر أصبح جار به العمل و كل من يشتري من مصانع الصين أو مصانع أخرى في دول أخرى سيجد نفس القواعد تسبيق قبل تصنيع السلعة-التي تتم غالبا حسب مواصفات يمليها الزبون مثل الألوان و نوع التغليف، واسم الماركة الخاصة به) وتتمة الأداء بعد جهوزها.و قد علمت أنه لا يجوز بيع سلعة لا يملكها المرء وليست تحت يده، لذلك كتبت لكم راجيا من العلي القدير أن أجد عندكم جوابا و فتوى لهذه الحالة، و تبيان ما إذا كان هذا النوع من البيع جائز أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصورة المذكورة هي أقرب إلى ما يعرف بالاستصناع الموازي، وهو عقد شرعي جائز، وصورته: أن يعمد المشتري إلى الاتفاق مع الطرف الأول على تصنيع بضاعة معينة بصفات منضبطة، ويدفع إليه الثمن كله أو بعضه أو يؤجلانه إلى ما بعد تسليم العين المستصنعة. ولأن الطرف الثاني لايملك أهلية تصنيع تلك البضاعة فإنه يجري عقد استصناع مع شركة تستطيع ذلك بنفس الشروط بسعر أقل، وفي نفس الأجل أو قبله. وهذا هو ما يعرف بالاستصناع الموازي، وهو جائز شرعا ومن البدائل المناسبة للربا المحرم، وانظر للمزيد الفتويين : 28827 ،77062. وراجع في هل السلم أو الاستصناع بيع ما لا يملك الفتوى رقم: 108169.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني