السؤال
نريد التأكد من صحة هذا الموضوع. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: في الكلب عشر خصال محمودة ينبغي أن تكون في المؤمن،1-أنه لا يزال جائعا حتى يطعم وذلك من آداب الصالحين.2- لا يكون له موضع يعرف به وذلك من علامة المحبين. 3- لا ينام من الليل إلا قليلا وذلك من صفات المحسنين. 4-إذا مات لا يكون له ميراث وذلك من أخلاق الزاهدين. 5-أنه لا يترك صاحبه وإن جوعه و طرده وذلك من شيم المريدين. 6-أنه يرضى من الدنيا بأدنى مكان وذلك من إشارة المتواضعين. 7-أنه إذا غلب على مكانه تركه وانصرف إلى غيره وذلك من علامة المتواضعين. 8-أنه إذا ضرب و طرد ودعي أجاب ولم يحقد وذلك من أخلاق الخاشعين. 9-أنه إذا حضر شيء للأكل قد ينظر من بعيد وذلك من أخلاق المساكين. 10-إذا رحل من مكانه لا يرحل معه شيء ولا له شيء يلتفت إليه وذلك من صفات المجردين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكلام المذكور لم نقف على صحة نسبته للحسن البصري رحمه الله ، وقد ذكره التلمساني في ترجمة أبي عبد الله الراعي وهو شمس الدين محمد بن إسماعيل الأندلسي الغرناطي ولد بها سنة 782 تقريبا، فقال: ومن فوائد الراعي في باب العلم من شرحه على الألفية: في الكلب عشر خصال محمودة ينبغي أن تكون في كل فقير..." ثم ذكر نحوا مما في السؤال ثم قال:" وقد نسبه للحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه بمنه" اهـ من "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" للتلمساني.
وأما من حيث صحة الكلام في نفسه فبعض الخصال المذكورة مما حث على مثله الشرع وهو من جملة الآداب، كالصبر ، والوفاء ، والرضا بالقليل، وترك المزاحمة على الدنيا، وعدم الحقد.
وفي بعضها نظر، كمدح من لم يترك ميراثا وعده من الزاهدين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص لما أراد التصدق بماله كله: إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. رواه البخاري ومسلم.
وما ثبت من أقوال الصالحين فيعرض على الشرع فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالفهما رُدّ . ومن أراد معرفة ما يحسن الاتصاف به من أخلاق فلينظر في الكتاب والسنة ففيهما الغنية والكفاية.
وفي الكلب خصال محمودة فعلا، وقد بالغ بعضهم في مدحه حتى ألف كتابا سماه: "تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب" وهو للأديب محمد بن خلف المرزباني، مع لفت النظر إلى أن الكلب وإن اتصف بصفات حسنة، فإنه لا يجوز تربيته أو اقتناؤه إلا في الحالات التي رخص فيها الشارع ككلب الصيد أو الماشية. ويرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 18892، ففيها تفصيل ذلك.
والله أعلم .