الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترك الحامل المبيت بمنى

السؤال

ذهبنا أنا وزوجتي للمبيت بمنى في الليلة الأولى من ليالي التشريق والحمد لله قمنا بالمبيت، وفي اليوم الأول من أيام التشريق ذهبت بعد المغرب و قمت برمي الجمرات عن اليوم الأول عنى نفسي وعنها لأنها كانت حاملا في الشهر الثامن مع العلم أنها لم تكن موجودة في أثناء رمي الجمرات وإنما كانت بالمنزل.
بعد رمى الجمرات لليوم الأول ذهبت للمبيت في منى الليلة الثانية وحدي بدونها لأنها لم تستطع المبيت في الليلة الثانية لظروف الحمل وقررت أن تتعجل فذهبت في اليوم الثاني قبل المغرب ورجمت عن نفسي وعنها ولم تكن موجودة أيضا أثناء رمي الجمرات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فههنا أمور ينبغي بيان حكمها:

الأول: استنابة زوجتك لك في الرمي عنها.. فإن كانت معذورة بأن كان يشق عليها الرمي مشقة بالغة أو كان يخشى الضرر على جنينها فاستنابتها لك جائزة، ولا يلزم أن توجد معك في مكان الرمي، بل رميك عنها وهي في منزلها بمنى أو بمكة جائز لا حرج فيه، وأما إن كانت غير معذورة، وكان رميها بنفسها لا يشق عليها فاستنابتها لك غير جائزة، وعليها دم لترك الرمي؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه، أو نسيه فعليه دم. وانظر الفتوى رقم: 27187 .

الثاني: ترك زوجتك المبيت بمنى. فإن كانت غير معذورة بأن كانت تستطيع المبيت كما باتت الليلة الأولى فعليها عند الشافعي مد من طعام، وعند مالك دم. والمفتى به عندنا قول الشافعي. وانظر الفتوى رقم: 18217، وقدر المد 750 جراما تقريبا، وأما إن كانت معذورة بالحمل الذي هو في معنى المرض فلم تستطع المبيت الليلة الثانية فلا شيء عليها عند كثير من العلماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة خارج منى، وقيس عليهم المريض بجامع العذر، ونازع بعض العلماء في ثبوت هذا القياس معللا بأن الإذن للرعاة في ترك المبيت إنما هو للمصلحة العامة بخلاف المريض الذي يترك المبيت لمصلحة نفسه، والظاهر الأول وأن القياس صحيح.

وعلى هذا؛ فإن كانت زوجتك معذورة فلا شيء عليها، وإن كان الأحوط أن تتصدق بمد من طعام خروجا من خلاف من منع صحة الإلحاق والأمر يسير.

وأما المبيت ليلة ثالث أيام التشريق فلم يكن لازما لزوجتك لأن الشمس لم تغرب عليها بمنى ثاني أيام التشريق فتعجلها صحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني