السؤال
عندما يجد أحد في جسده جرحا، ولا يعلم متى جُرح، وليس متأكدا أن وصل الدم إلى ثيابه أم لا، فهل يغير ثيابه أم لا يغيرها إلا إذا رأى الدم بعينه؟ فأرجو إفادتي بفتواكم، وبارك الله جهودكم.
عندما يجد أحد في جسده جرحا، ولا يعلم متى جُرح، وليس متأكدا أن وصل الدم إلى ثيابه أم لا، فهل يغير ثيابه أم لا يغيرها إلا إذا رأى الدم بعينه؟ فأرجو إفادتي بفتواكم، وبارك الله جهودكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن وجد بجسمه جرحاً، ثم لم يتحقق من أن الدم أصاب الثوب فالأصل أنه لم يصبه، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يلزمه تغيير الثوب، بل إن كان هذا الدم كثيراً فإنه يغسله حتى يزيله، وإن بقي له أثر يسير عفي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار حين سألته عن غسل دم الحيض: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود.
وإن كان يسيراً فإنه يعفى عنه، وقد بينا حكم صلاة من صلى وفي بدنه أو ثوبه دم في الفتوى رقم: 18639.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني