السؤال
ما حكم صيام يوم على اعتبار أنه العاشر من المحرم وذلك حسب التقويم المتواجد لدى المكتبات، ولكن اكتشف بعد مضي نصف النهار أنه اليوم هو الحادي عشر من المحرم 1430 ؟
ما حكم صيام يوم على اعتبار أنه العاشر من المحرم وذلك حسب التقويم المتواجد لدى المكتبات، ولكن اكتشف بعد مضي نصف النهار أنه اليوم هو الحادي عشر من المحرم 1430 ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان ينبغي لك التحري والسؤال عن الوقت الذي رؤي فيه الهلال رؤية شرعية، وعدم الاكتفاء بهذا التقويم الذي قد يصيب وقد يخطئ، فإن المعتبر هو الرؤية الشرعية للهلال.
وإذا كنت لم تصم يوم العاشر لاعتقادك أنه يوم التاسع فهي سنة فات محلها، ولم تصب بذلك صوم عاشوراء؛ لأن يوم عاشوراء هو يوم العاشر من المحرم، وأنت مأجور إن شاء الله بنيتك ورغبتك الصادقة في صيام عاشوراء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أخرجه البخاري.
وتثاب أيضا لتطوعك بالصيام يوم الحادي عشر، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وينبغي فيما بعد أن تتحرى رؤية الهلال لئلا تقع في مثل هذا الخطأ.
وقد اختلف العلماء فيمن صام عاشوراء لا بنية عاشوراء، هل يحصل له أجر صيام عاشوراء. وقد ذكرنا خلافهم في الفتوى رقم: 104804 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني