السؤال
ما حكم إخراج الزكاة عن مال تم ادخاره في صندوق التقاعد، أقوم حاليا بدفع مبلغ شهري لمؤسسة الضمان الاجتماعي و ذلك لادخاره وتشغيله لديهم إلى حين بلوغي سن التقاعد، وعند بلوغي لهذه السن يكون لدي الاختيار إما بالحصول على كامل المبلغ دفعة واحدة أو من خلال راتب تقاعدي شهري من المبلغ المدخر.
السؤال: هل يكون المبلغ المدخر-الذي تم دفعه من خلال الاستقطاعات الشهرية- خاضعا للزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ علما بأنني لا أستطيع سحب المبلغ المدخر إلا عند بلوغي سن القاعد.