الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشجر المترتب على بقائه ضرر ويأبى صاحبه أن يزيله

السؤال

توجد أرض دولة أمام أحد البيوت وقام صاحب الدار بزراعة أشجار على حافة الطريق العام وهذه الأشجار الآن تحجب الرؤيا عن السيارات عند الخروج من الفرع إلى الشارع الرئيسي بحيث لا نستطيع رؤية السيارات في الشارع الرئيسي وعدة مرات حدثت حوادث اصطدام سيارات. هل يجوز قلع هذه الأشجار من قبلنا بعدا عن الضرر لأننا أعلمنا صاحب الأشجار وهو يرى ما يحدث ورفض قلعها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عن السؤال نود أولا أن نبين أن الأرض إذا كانت عمومية، فإنه ليس لأي أحد أن يستغلها على النحو المذكور، إلا بترخيص من السلطة الحاكمة. ومن استغلها دون ترخيص فإنه يعتبر متعديا، وبالتالي يكون ضامنا لما ينجم عن ذلك التعدي، وفيما يخص سؤالك فإنه لا يصح على أية حال إبقاء هذه الأشجار على هيئة يترتب عليها مثل هذا الضرر المذكور بحوادث السيارات ونحو ذلك، لما في ذلك من تعريض الأرواح للإزهاق، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء: 29} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.

وقد صرح بعض أهل العلم وهم جمهور الشافعية والقاضي وأبو الخطاب من الحنابلة بأن الشجر المؤذي يقطع من الحرم. مع أن النهي أن يعضد شجره ثابت ومشهور. وقال الشوكاني: الشجر المؤذي لم يرد دليل يدل على الترخيص فيه، لكن إذا كان نابتا في الطريق مثلا على وجه لا يمكن المرور إلا بحصول ضرر منه فقواعد الشريعة تدل على جواز قطع ما كان ضارا. اهـ من السيل الجرار.

وعليه، فإن كان تهذيب هذه الأشجار بالأخذ منها يمنع ضررها، فيجب تهذيبها بأن يقطع منها ما يمنع ضررها. وإذا كان ضررها لا يزول إلا بقطع أصلها وجب فعل ذلك. فإن أبي صاحبها بعد نصحه وتذكيره ولم يأذن لكم بذلك، فارفعوا الأمر إلى الجهات المسؤولة عن أمن الطرق والسلامة في المرور، ولا تباشروا ذلك بأنفسكم منعا للفتنة وإشاعة الفوضى. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 63086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني