السؤال
بداية أشكر لك تعاونك معي لقد وصلتني الفتوى وقرأتها ولكن لدي سؤال بخصوصها بالنسبة للطلقة الثانية التي قالها زوجي فهو لا يذكر عنها شيئا نتيجة لحالة العصبية والغضب الذي كان فيه.
وسؤال آخر أيضاً في اليوم التالي من وقوع المشكلة مع زوجي كنا أنا وزوجي نتناقش فقال زوجي على ما أذكر بأن ما وقع منه بالأمس من طلاق غير معتبر لأنه كان في حالة غضب شديدة وخصوصاً الطلقة الثانية التي لا يذكر عنها شيئا والطلاق المعتبر مثلاً أن يقول الرجل لزوجته طالق لأتفه الأسباب سؤالي هنا وأرجو أن تجيبوني فقد حصلت لدي حالة من الوسوسة فهل إذا كان الزوج يروي ما حدث فيقول مثلاً لقد قلت طالق لأنك كذا وكذا أو يقول إن أي رجل قال لزوجته طالق لأتفه الأسباب فهي تعد طالقا- تعد كلمة طالق التي لفظها يمين جديد يكمل الطلاقات الثلاث فأرجوكم ساعدوني فأنا قد أصابتني حالة من الوسوسة.. رقم سؤالي السابق: 2204462 ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأمر في طلاق الغضبان على ما ذكرنا من تفصيل بالجواب السابق، وزوجك هو الذي يحدد إن كان يعي ما تلفظ به أم كان فاقداً لوعيه، وهو مسؤول عن ذلك أمام الله تعالى، فإن كان تلفظ بالطلاق في المرة الثانية وهو لا يذكر هل كان يقصد إنشاء طلاق أم تأكيد الطلاق الثابت فلا يقع هذا الطلاق.. وعلى ذلك فيكون الواقع هو طلقة واحدة، وعليكما الآن أن تنظرا في المستقبل، وأن تحرصا على نشر المودة والمحبة والاستقرار داخل الأسرة، وذلك يسير على من يسره الله عليه.
وإذا تلفظ الرجل بالطلاق وقع طلاقه، ولا عبرة بالسبب الحامل له على ذلك، سواء كان سبباً تافهاً أو أمراً ذا بال، ولذا لا يصح القول بأن الطلاق المعتبر مثلاً أن يقول الرجل لزوجته طالق لأتفه الأسباب.. ويبدو من كلامك الأخير أنك تعنين حكاية الزوج لهذا المثال أثناء كلامه معك هل يعتبر طلاقاً جديداً، فالجواب أنه لا يعتبر طلاقاً جديداً لأنه لم ينشئ طلاقاً وإنما حكى مثالاً، فلا تكمل به الطلقات الثلاث، فاطردي عنك الوساوس.
والله أعلم.