السؤال
أعمل منذ عام تقريبا فى شركة قطاع خاص للمفروشات صاحب العمل اتفق معي على راتب ولم يف بهذا الاتفاق وهذا غير الخصومات الكثيرة على راتبي بحجة أنني ضعيفة فى مجالي وأخطائي كثيرة فى حين أنني عندما أقرر أترك العمل لا يريد تسوية مستحقاتي لأنه لا يريد أن أترك الشركة لأنه لن يجد أحدا يقبل الراتب الحالي وفي الوقت نفسه عندي مسحوبات من منتج الشركة أقسط ثمنها يعني هذا الرجل الذي يسرق حقي وتعبي له عندي فلوس من طريق آخر، السؤال هو: هل لي أن لا أدفع هذا المبلغ ويكون تسوية لحقي المسروق أم أنا ملزمة بالدفع، وماذا عن حقي هل أتركه له مع العلم بأنني أن آجلا أم عاجلا سوف أترك هذه الشركة، فأرجو الإفادة بحق الله للضرورة القصوى؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإجارة عقد يلزم كل طرف بما عليه للطرف الآخر, فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... {المائدة:1}, فعلى المؤجر أن يفي بما التزم من أجرة, وعلى الأجير أن يفي بما التزم من عمل, فإذا أخل أحدهما بما عليه كان ظالما.
وبناء على ما ذكرت فإن مؤجرك ظالم بعدم وفائه بما التزم به من الراتب وبخصمه المتكرر إذا كان لغير مقتضى شرعي.
أما بخصوص ما سألت عنه فإن من له حق على آخر ولا يستطيع أخذ حقه منه بالطرق المشروعة يجوز له أخذ حقه دون زيادة منه خفية, وهذا ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر, وأصلها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سراً، قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. رواه البخاري ومسلم, وقد قدمنا الحديث عنها في فتاوى عديدة منها الفتوى رقم: 8780، والفتوى رقم: 6022.
وبناء على هذا فلك أن تتوصلي إلى حقك من رب العمل بأخذ حقك من تلك الفلوس التي عندك له إذا لم تجدي وسيلة لأخذ حقك إلا بذلك، وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 27080، والفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.