الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول إخراج الزكاة

السؤال

اشتريت شقة بقصد الزواج فيها منذ أكثر من أربعة عشر عاما، ولكن قمت بالزواج فى شقة أخرى وهذه الشقة ما زالت فارغة ولم أنو بيعها فهل فيها زكاة وكذلك لدي قطعة أرض زراعية وأخرى تجارية وشراؤهما بقصد حفظ مبلغهما خير من البنوك وفوائدها ولم أفكر فى استثمارهما أو بيعهما حتى الآن كما أنني مشترك فى صناديق الاستثمار السعودية منذ أكثر من سنتين وهي خسرانة إلى الآن أكثر من ثلثي مبلغها وكان الهدف عند الاشتراك الحصول على دخل إضافي يساعدني على المعيشة فما علي من زكاة فى كل ما سبق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الشقة التي اشتريتها بنية الزواج فيها وليس بنية التجارة لا زكاة في عينها بل إذا اكتريت وجبت الزكاة فيما تحصل من كرائها إذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من اكتماله نصاباً وحده أو بما تضمه إليه من نقود أو عروض تجارية لديك، وقطعتا الأرض اللتان ذكرت حالتهما لا تجب زكاتهما إذا كانت نيتك اقتناءهما ولم تقصد التجارة ولم توضح لنا في سؤالك حقيقة نوع الاستثمار الذي تقوم به الصناديق التي وضعت فيها أموالك وما هي نشاطاتها وحسب اطلاعنا، فإن تلك الصناديق تستثمر في الأسهم وغيرها من المجالات، وعليه نقول إن كنت تمتلك أسهما في شركات مباحة أي سالمة من التعامل بالمحرمات كالتعامل مع البنوك الربوية، فقد بينا كيفية زكاة تلك الأسهم في الفتوى رقم: 19079 فراجعها.

أما إن كانت تلك الأسهم في شركات يحرم شراء أسهمها بأن يكون نشاطها محرماً أو مختلطاً فالواجب فسخ العقد معها وإرجاع تلك الأسهم إن أمكن ذلك فإن لم يمكن إرجاعها فاحتفظ بها وزك المال الحلال فقط إذا حال حوله وكان نصاباً وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية لديك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35470.

وإن كانت الصناديق تستثمر أموالها في نشاط تجاري حلال غير الأسهم فزك حصتك كل سنة إذا كانت بالغة نصاباً وحال الحول على أصلها... فإن كان المجال الذي تستثمر فيه الصناديق محرماً، فالواجب الخروج منها والتوبة إلى الله تعالى مع وجوب زكاة رأس المال فقط إذا حال عليه الحول وكان نصاباً وحدها أو بما تضمه إليه من نقود أو عروض تجارية، وما زاد على رأس المال فيجب التخلص منه بصرفه في بعض وجوه الخير ككفالة الأيتام وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 104910، 66665، 61467.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني