الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا طلعت من المجلس الحاسبي ولدى فلوس في البنك 30 ألف جنيه أخذتهم من سنتين فهل فيهم زكاة مع أني أنا لم اشتغل بعد وخبرتي فى الحياة قليله وأخذتهم من سنتين فقط لما بلغت سن رفع الوصايا أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوجوب الزكاة مرتبط بتمام الملك مع مرورالحول على نصاب كامل وليس مرتبطا بالبلوغ أو الرشد وحسن التصرف وبالتالي فوجوب الزكاة فى مالك غير مرتبط بتحررك من وصاية المجلس المذكور الذى كان يتولى الوصاية على مالك وعليه فإذا كان هذا المجلس هو وصيك وكان يخرج زكاة مالك فهذا مجزئ عنك ما دمت تحت وصاية ذلك المجلس أما بعد التحرر من الوصاية فأنت مسؤول عن إخراج زكاة ما تملكه في تلك السنتين المذكورتين فاعرف ما بيدك كل سنة على حدة فإن كان نصابا قد حال عليه الحول وجبت الزكاة وإلا فلا ، وإن كان المجلس المذكورلم يكن يخرج زكاة مالك أو ليس بوصي عليك فبإمكانك طلب كشف حساب لرصيدك الموجود فى البنك كل سنة فأخرج الزكاة عما تملكه كل سنة على حدة إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا وإذا كان البنك ربويا فزك أصل المال إن كان نصابا قد حال حوله، أما الفوائد فيجب التخلص منها بصرفها فى بعض وجوه الخيرككفالة الأيتام أوبناء المستشفيات ونحو ذلك والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوى قيمة خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر{اثنان ونصف فى المائة}.

وراجع الفتوى رقم: 56046، والفتوى رقم: 102182.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني