السؤال
أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال وهو بخصوص كفارة اليمين, أنا أعلم أن شروط الكفارة هي:
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. ثم إذا عجزت فصيام ثلاثة أيام.
وأنا طالب جامعي وآخذ مصروفي من والدي وهذا المصروف يكفي مصاريفي في دراستي فهل يجب علي أن أطعم عشرة مساكين أم أصوم ثلاثة أيام؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المال الذي يعطيكه أبوك يفضلُ عن كفايتك في نفقات دراستك بقدرِ ما تطعم عشرة مساكين، لكل مسكينٍ مُدٌ من طعام أرزٍ أو نحوه فلا يجوز لك التكفير بالصيام ، وإنما يلزمك الإطعام أو الكسوة، وأما إذا كان ما يعطيكه أبوك لا يفضلُ عن هذه الكفاية جاز لك التكفيرُ بالصوم لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيامُ ثلاثة أيام. {المائدة: 89 }.
ولا يجبُ على أبيك أن يخرجَ عنك كفارة اليمين فليس هذا من النفقة الواجبة لكن لو تبرع بذلك كان حسناً، ولا يلزمك أن تدخر من مصروفك ما إذا اجتمع أمكنك أن تكفر به بالإطعام أو الكسوة فإن العبرة في المقدرة على الكفارة إنما هي وقت وجوبها.
ففي المغني: ويكفّر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله , يومه وليلته , مقدارُ ما يكفر به .انتهى.
والله أعلم.