السؤال
إذا كانت المرأة مرضعا، ويجوز لها الصوم من ابتداء الطهارة ولم تصم من أجل الحليب، فهل عليها دفع كفارة عن كل يوم إفطار أم تكتفي بالصوم بعد الفطام؟
إذا كانت المرأة مرضعا، ويجوز لها الصوم من ابتداء الطهارة ولم تصم من أجل الحليب، فهل عليها دفع كفارة عن كل يوم إفطار أم تكتفي بالصوم بعد الفطام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشرع قد رخص للمرضع بالفطر في رمضان إذا خشيت الضرر، وإذا أفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها ورضيعها لزمها القضاء فقط، وإن أفطرت خوفا على رضيعها فقط لزم مع القضاء الكفارة.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 40348.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني