السؤال
شاب مسلم عمره 20 سنة، حلف بالصليب، يعني أشار بيديه علامة الصليب. فما هو الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مراد السائل أن هذا الشاب أشار بيديه لعلامة الصليب، وحلف به قاصدًا تعظيمه، فهذا كفر بالله العظيم، والعياذ بالله.
وإن كان مراد السائل أنه أشار للصليب، وحلف أنه من أهله إن كان كذا وكذا، أو فعل كذا وكذا، فهذا منكر عظيم؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ. متفق عليه.
وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني.
وعليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه توبة نصوحًا، ويبادر بقول لا إله إلا الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. متفق عليه.
وقد سبق بيان حكم الحلف بالكفر في الفتويين: 25357، 20908، كما سبق بيان حكم الحلف بغير الله في الفتويين: 26378، 19237.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني