السؤال
تزوج رجل بنتاً بكراً، وقال له والدها إن البنت تعاني ضعفا في المبايض، وأنه بإمكانك أن تتزوج عليها لاحقاً، ولكن بعد الزواج بسنتين تبين للزوج أن زوجته ليس لها مبيضان أصلاً وأن والدها كان يعلم ذلك، فهل يحق للزوج طلاق زوجته واسترداد ما دفعه من مهر وتكاليف أخرى، فأفتونا؟ جزاكم الله عنا خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص بعض الفقهاء على أن وصف الولي الزوجة بالسلامة من العيب قبل العقد يقوم مقام اشتراط الزوج ذلك، ويكون للزوج حينئذ طلب فسخ النكاح، ويرجع الزوج بالمهر على من غره، بشرط أن لا يكون الزوج قد علم بهذا العيب قبل العقد أو علم به وصدر منه ما يدل على الرضا كتلذذه بالمرأة، فليس له فسخ النكاح، وللمزيد من الفائدة في هذا الخصوص يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 59929، والفتوى رقم: 28570.
وعليه، فإذا كان والد الفتاة قد وصف حالتها بخلاف الواقع فإن لك الخيار، وأما مجرد الطلاق فإنه مباح، فلك أن تطلقها إن شئت، ولكن ليس لك الحق في الرجوع على وليها بالمهر في هذه الحالة.
والله أعلم.