الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عجلي بالتوبة من خيانتك للأمانة

السؤال

طبيعة عملي مديرة مكتب، من ضمن أعمالي حسابات الشركة والمصروفات، أحياناً كنت أحتاج بعض المال فكنت أقوم بسحب بعض النقدية من العهدة لدي، ثم أسويها آخر الشهر، وبمرور الوقت لم أستطع سداد هذه المبالغ فكنت أدخلها في حسابات الشركة، طبعاً هذا من المؤكد أنه حرام، وأنا الآن أريد أن أكفر عن هذا الذنب، مع العلم بأنني لم أعد أعلم كم من مال الشركة أنا سحبت، وأيضاً حالياً ليس لدي مال لأسدد ما سحبته، لكن من طبيعة عمل الشركة أنها تعطي نسبة لأي شخص يقوم بإدخال عملاء جدد للشركة، وأنا لدي عملاء أدخلتهم للشركة وهي تتقاضى عنهم مالا، فهل يجوز أن أتنازل عن حقي في هذه الأموال للشركة كتعويض عما أخذته من أموال، أم هل هناك شيء آخر أقوم به لأكفر عن هذا الذنب، أرجو أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأموال التي لديك هي أمانة، والأمانة يجب حفظها وتأديتها إلى أهلها، فقد قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {النساء:58}، ويحرم الاعتداء عليها لأنه خيانة للأمانة، وقد حرم الله خيانة الأمانة، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، فالواجب عليك التوبة إلى الله بإرجاع هذه الأموال التي أخذتها من الشركة إليها.

وإذا كنت لا تعلمين قدرها وجب عليك إرجاع ما يغلب على ظنك أنه كاف لتسديدها، فإذا ثبت أن لك حقاً على الشركة يكفي لذلك فلا بأس بالتنازل عنه للشركة مقابل ما لها عليك، وإن كانت أقل وجب عليك تسديد الباقي، فإن لم يكن عندك في الحال وجب عليك الغرم على سداده ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وللأهمية في ذلك تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6022، 27080، 28871.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني