الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حول مسح الرأس في الوضوء

السؤال

- بالنسبة لمسح الرأس في الوضوء هل يكفي أن يمسح الرأس كلها من المقدمة للقفا ولا يرجع ثانية؟ أم أن الوضوء غير صحيح ويجب أن يرجع من القفا للمقدمة؟
- هل كل المذاهب تشترط الرجوع من القفا للمقدمة؟
- لكن إذا مسح من المقدمة للقفا يكون الماء الموجود في اليدين طاهرا وليس طهورا لأنه استعمل فكيف يكتب في بعض كتب الفقه بنفس الماء يرجع من القفا للمقدمة ويمسح أيضا بنفس الماء الأذنين؟
- وبالنسبة لما أفتى به الشيخ ابن باز بأن الغرض من مسح الرأس من المقدمة للقفا ثم من القفا للمقدمة هو مسح أعلى الشعر وأسفله أو وجهي الشعر وبالتالي يكون الشعر تم مسحه كله هل معنى ذلك كل من يمسحون الرأس من المقدمة للقفا فقط وضوؤهم باطل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب في مسح الرأس هو تعميم المسح مرة واحدة، والسنة أن يبدأ من مقدم الرأس يذهب بيديه إلى قفاه والإقبال بهما بعد ذلك مستحب وليست واجبا عند أهل العلم، قال الحافظ في الفتح عند شرحه لحديث: فأقبل بهما وأدبر قال: المشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة.. انتهى. وعليه فوضوء من أدبر بيديه عند مسح الرأس ولم يقبل بهما وضوء صحيح والماء الموجود في اليدين بعد المسحة الأولى طهور بدليل مسح النبي صلى الله عليه وسلم به ثانية فدل على كونه طهورا، والإقبال والإدبار عند مسح الرأس يعتبر عند الفقهاء مسحة واحدة لا مسحتين كما قال النووي في المجموع.. والذهاب من مقدم الرأس إلى مؤخره والرجوع إلى مقدمه كلاهما يحسب مرة واحدة.. انتهى.

والقول بأن الماء المستعمل في طهارة واجبة يصير طاهرا هو مقول مختلف فيه أصلا عند الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 50469، والفتوى رقم: 34870.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني