السؤال
لقد طلقت زوجتي من 12 ولم أعطها مؤخر صداقها, والآن ندمت على هذه الفعلة فكيف أبرئ ذمتي؟ لأني لا أعلم مكانها.
لقد طلقت زوجتي من 12 ولم أعطها مؤخر صداقها, والآن ندمت على هذه الفعلة فكيف أبرئ ذمتي؟ لأني لا أعلم مكانها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك إرجاع مؤخر الصداق إلى زوجتك أو إلى ورثتها إن كانت قد ماتت ما استطعت إلى ذلك سبيلا, فإن لم تكن تعلم مكانها فقد تعلم مكان من يستطيع أن يدلك عليها من قريب لها أو صديق أو جار ونحو ذلك, وعليك مع ذلك أن تستسمحها وتطلب منها العفو عما مضى من تعطيل حقها عنها, فإن بذلت وسعك وجهدك في البحث ولم تستطع الوصول إليها فلك أن تتصدق بهذا المال عن زوجتك، فإن علمت مكانها يوماً من الدهر فخيرها بين إمضاء الصدقة ولها أجر المتصدق أوأخذ مالها, فإن اختارت مالها فادفعه لها, وإن اختارت الصدقة وأمضتها فهي وما اختارت.
قال ابن القيم -رحمه الله- في كتاب زاد المعاد: هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا ثم أراد التخلص منه، فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضى صاحبه ولا استوفى عوضه رده عليه. فإن تعذر رده عليه قضى به دينا يعلمه عليه, فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته, فإن تعذر ذلك تصدق به عنه, فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له . وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض استوفى منه نظير ماله وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. انتهى كلامه.
وعليك مع ذلك أن تكثر من الاستغفار والندم على ما كان منك فإن رد الحق إلى أصحابه يسقط حق العبد, ويبقى حق الرب سبحانه فعليك بالتوبة وفعل الصالحات لعل الله أن يعفو عنك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34977, 54681, 47599.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني