الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم بأن لأفراد الأسرة حق في الأرض متوقف على صيغة عقد ملكيتها

السؤال

ما حكم الدين في هذه القضية... فضيلة السادة العلماء أنا فرد من أسرة كانت تقطن مسكنا فوق أرض بعقد ملكية، ونظراً للاكتظاظ الذي كنا نعانيه، طلبت مني الوالدة أن أنجز مسكنا في ساحة مساحتها تقدر بـ 90م2، تابعة للمسكن ودون عقد ملكية، أي هذه المساحة 90م2 ملك للبلدية وبعد ترددي في الإنجاز خوفا من أفراد أسرتي، وعدتني الوالدة بأن أشرع في البناء وهي التي تتحمل كل المسؤولية مع من يعارضني في القضية، وأعلمكم أنني تحصلت على عقد الملكية مقابل مبلغ معين وأتعاب نتجت عن تسوية وضعية الأرض... السؤال المطروح: ما حكم الدين في هذه القضية.. هل لأفراد الأسرة (الأم والإخوة والأخوات) حق في الأرض التي أسكنها مع العلم بأن الوالد متوفى في سنة 1992، وإذا كان الجواب كذلك فهل علي تقييم سعر المتر المربع على حسب فترة سنة 2000م (بداية البناء) أم على سعره المتداول حاليا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت القطعة المذكورة تابعة للبلدية بمعنى أنها مملوكة لها كما ذكرت وأنك حصلت على عقد بملكيتها دون باقي أفراد الأسرة مقابل مبلغ معين وبذل جهد منك في سبيل تملكها فلا نرى وجهاً لخوفك من أفراد أسرتك، أما إذا كان عقد الملكية لك ولباقي أفراد الأسرة فإن لهم حقاً في هذه القطعة، فلا يحق لك الانفراد باستغلالها لصالحك دونهم.

والظاهر لنا من مخاوفك أن المسألة فيها دعاوى متضاربة، ومثل ذلك لا يحسم إلا عن طريق القضاء الشرعي الذي يصدر حكمه النافذ عن طريق الصلح أو الجبر، وإن كان المحبب أن يكون الحكم بين ذوي الأرحام عن طريق الصلح سداً لذريعة التقاطع والتدابر، قال ابن عاصم في التحفة:

والصلح يستدعي له إن أشكلا حكم وإن تعين الحق فلا

ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحنا أولي الأرحام

وللأهمية في ذلك راجع الفتوى رقم: 67362.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني