السؤال
رجل تزوج حديثا و يشك أنه في أحد المواقف و لخجل زوجته منه, قال لها ندخل الغرفة و نكون كالأخوين و دخل معها و أتى حاجته.هل إذا ثبت ما يشك فيه يكون ظهارا؟
رجل تزوج حديثا و يشك أنه في أحد المواقف و لخجل زوجته منه, قال لها ندخل الغرفة و نكون كالأخوين و دخل معها و أتى حاجته.هل إذا ثبت ما يشك فيه يكون ظهارا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتشبيه الرجل زوجته بأخته بقوله: أنت كأختي أو مناداتها بذلك بأن يقول لها: يا أختي كل ذلك ليس ظهارا صريحا ولا يثبت حكم الظهار به إلا إذا نواه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو يتكلم عن هذا اللفظ: لأن هذا اللفظ ليس بصريح في الظهار ولا نواه به فلا يثبت التحريم. انتهى.
وعليه فلو ثبت أن هذا الرجل قال لزوجته أنت كأختي أو نحن كالأخوين فإنه لا يكون مظاهرا من زوجته بذلك اللفظ إلا إذا كان نوى الظهار، وهو هنا لم ينوه بل كان ذلك لقصد إزالة خجل الزوجة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني