الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاكتتاب في أسهم شركة تتعامل بالربا

السؤال

أنا أحد موظفي شركة (سابك) والشركة بصدد توزيع أسهم ( ينساب) على الموظفين بسعر الاكتتاب وكما تعلمون بأن أسهم شركة ينساب عليها تحفظ من أغلب المشايخ، فهل يجوز لي أن أمتلكها، وإن كان لا يجوز فما العمل إن ألزمتني الشركة بامتلاك الأسهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشركة ينساب من الشركات المختلطة التي نشاطها مباح من حيث الأصل، إلا أن لها بعض المعاملات المحرمة، كالتعامل بالربا، وأسهم الشركات المختلطة فيها قولان لأهل العلم، والراجح هو تحريم التعامل فيها. وقد جاء في قرار للمجمع الفقهي بخصوص الشركات المساهمة ما يلي:

- بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز.

- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها.

- الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة.

وبناء على الراجح فلا يجوز شراء أسهمها ولو كانت بسعر الاكتتاب، ثم إن إلزام الشركة الموظف بامتلاك الأسهم إن كنت تقصد به أنها تكرهه على ذلك فالإكراه المعتبر شرعاً، لا بد أن يكون بأمر يلجئ المكره ويحمله حملاً على فعل ما أكره عليه وإتيانه لخوفه من إيقاع ما هدد به وعدم احتماله إياه، وأن يكون المكره قادراً على إيقاع وتنفيذ ما هدد به، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 6106.

ومعلوم أن الشركات لا يكون لها عادة الحق في إكراه موظفيها، اللهم إلا أن يكون القصد أنها ستحرمهم من أجورٍ هُم مضطرون إليها ولا يمكن أن يجدوا عنها بديلاً، فإنهم في هذه الحالة يكونون معذورين في فعل المحرم، لأن المكره مرفوع عنه التكليف فيما أكره عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني