السؤال
أنا التاركة عمري 22 سنة منذ شهور حدث لي أمر كنت في قمة الرعب والقلق منه كنت من شدة خوفي من هذا الأمر كنت أقول يا رب لو هذا الأمر صار ( أعني ما كان يقلقني يزول ) سوف أترك أمر ما، وبين فترة وأخرى أجدد هذه الدعوة ولكن بترك أمر آخرآ والآن ما كنت أتمناه زال ولكن تشاكلت علي الأمور التي هممت أن أتركها بعضها لا يجوز وبعضها يجوز، هي أمور من الحياة حاليا تركت نصفها وما شككت به مازلت مستمرة فيه، ما الحل أفيدوني جزاكم الله الجنة ويسر لكم الخير أينما كنتم، أختكم التاركة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنذر كما يعرفه الفقهاء هو التزام مسلم مكلف قربة من القرب، ويشترط أن يكون بالنطق للقادر أو بالكتابة أو الإشارة للعاجز عن النطق، وليس للنذر صيغة معينة خاصة به في قول جمهور أهل العلم، بل يصح بكل قول يشعر بالالتزام كقولك: لله علي أن أنحر بدنة، ولئن شفى الله مرضي لأتصدقن بثلث مالي ونحو ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: وصيغة النذر أن يقول: لله علي أن أفعل كذا. وإن قال: علي نذر كذا لزمه أيضا لأنه صرح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله فعلي صوم شهر كان نذرا.. انتهى.
وعليه؛ فالصيغة التي وردت في السؤال لا تعد نذرا لأنها لا تشعر بالالتزام، وانظر الفتوى رقم: 15024 في صيغ النذر، علما بأن النذر المعلق مكروه عند جمهور الفقهاء، ومنهم من كره النذر على أي حال لما في الصحيحين من النهي عنه.
قال ابن قدامة: ولا يستحب، لأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. وهذا نهي كراهة لا نهي تحريم، لأنه لو كان حراما لما مدح الموفين لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه، ولأن النذر لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل أصحابه. انتهى.
هذا، ويستحب للمسلم إذا عزم على فعل أو إحسان أن يمتثل ما عزم عليه، فإذا تلفظ بما عزم عليه فأحرى به وأجدر الامتثال والطاعة. قال تعالى: فَأَوْلَى لَهُمْ * طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ {محمد: 20-21} وقال عز وجل: وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ {البقرة: 177} وإذا كان ما عزم عليه فعل مكروه أو محرم أو ترك مستحب أو واجب فإنه لا يمضي في ذلك.
ولمزيد فائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية 102449، 15534، 3274، 1339، 20417، 33474.
والله أعلم.