السؤال
هل يجوز اليمين في المسجد الأقصى في حالة الإشكال ومن الذي يفعل من الطرفين المدعي أو المنكر.
أي مثلا يقول محمود لي حق عند عماد 1000$ و عماد ينكر.من يحلف؟
جزاكم الله خيرا.
هل يجوز اليمين في المسجد الأقصى في حالة الإشكال ومن الذي يفعل من الطرفين المدعي أو المنكر.
أي مثلا يقول محمود لي حق عند عماد 1000$ و عماد ينكر.من يحلف؟
جزاكم الله خيرا.
خلاصة الفتوى: ينبغي الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مسائل النزاع مثل الادعاء والإنكار ونحو ذلك لأجل أن تفصل في ذلك، ومع ذلك نقول إن مجرد الدعوى لا يثبت بها حكم، والذي يحلف في المثال المذكور هو عماد المدعى عليه إذا لم يأت محمود ببينة وإلا كان الحق لمحمود من غير أن يحتاج إلى يمين عماد. ولا حرج أن تكون اليمين في المسجد الأقصى أو غيره من المساجد القريبة من المتخاصمين.
فإن كلمة الفصل في الادعاء والإنكار وغيرهما من النزاعات التي تتوجه فيها اليمين للمحاكم الشرعية نظرا لامتلاكها من الوسائل ما تستطيع به الاطلاع على حيثيات النزاع، ولهذا ننصح السائل الكريم بالرجوع إليها في مثل هذه المسائل، لأجل أن تفصل في ذلك، ومع ذلك نقول إن مجرد الدعوى لا يثبت بها حكم والذي يحلف في المثال المذكور هو عماد المدعى عليه وهو ينكر، هذا إذا لم يأت محمود ببينة، وإلا كان الحق لمحمود من غير أن يحتاج إلى يمين عماد، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه.
وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
قال في سبل السلام: والحديث دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه؛ بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. وإلى هذا ذهب سلف الأمة وخلفها... والحكمة في كون البينة على المدَعي أن جانب المدعي ضعيف لأنه يدعي خلاف الظاهر فكُلف الحجة القوية وهي البينة فتقوى بها ضعف المدَعي.. وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ ذمته فاكُتفي منه باليمين وهي حجة ضعيفة. انتهى.
ويجوز تأكيد اليمين بالزمان أو المكان، ومن ذلك أن تكون اليمين في المسجد الأقصى أو غيره من المساجد القريبة من المتخاصمين.
ففي المدونة في الفقه المالكي: قلت فأين يحلفان الذي يدعى قبله الحق والذي يستحق بيمينه مع شاهده أين يستحلفهما في قول مالك؟ قال: قال مالك: كل شيء له بال فإنه يستحلف فيه هذان جميعا في المسجد الجامع. فقيل لمالك. عند المنبر؟ قال: لا أعرف المنبر إلا منبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأما مساجد الآفاق فلا أعرف المنبر فيها، ولكن للمساجد مواضع هي أعظم. فأرى أن يستحلفوا في الموضع الذي هو أعظم عندهم. انتهى
وفي كتاب الأم للشافعي رحمه الله تعالى ما نصه: فإن كان الحكم بمكة كانت اليمين بين المقام والبيت وإن كان بالمدينة كانت على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت ببلد غير مكة والمدينة أحلف بعد العصر في مسجد ذلك البلد بما تؤكد به الأيمان ويتلى عليه : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا....الآية. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني