الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن إيداع المال في البنوك الربوية لا يجوز الإقدام عليه إلا في حالة الضرورة كخشية ضياعه مع عدم وجود بنك إسلامي يمكن الإيداع فيه، وإذا ترتب على هذا الإيداع بعض الفوائد الربوية فلا يجوز تملكها, بل يجب التخلص منها بصرفها في بعض وجوه الخير ككفالة الأيتام أو بناء المستشفيات ونحو ذلك, وراجع في ذلك الفتوى رقم : 518.
والزكاة عبادة عظيمة فهي الركن الثالث من أركان الإسلام, ولا يجوز التهاون في إخراجها بعد وجوبها.
وبناء على ذلك فإذا تحققت من كون والدك كان لا يخرج زكاة ماله مع وجوبها عليه كما هو الظاهر فالواجب نصحه وتذكيره بخطورة ما أقدم عليه ونصحه بالتوبة الصادقة مع المبادرة بإخراجها عما مضى من السنين الماضية لأن الزكاة لا تسقط بتأخير إخراجها عن وقتها.
والزكاة تجب بتمام الملك, وملك النصاب وحلول الحول الذي هومرور سنة قمرية على المال مع كماله نصابا، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا بالسعر وقت وجوب الزكاة أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة فبأيهما بلغت الأوراق النقدية وجبت فيها الزكاة .
وكيفية حساب الزكاة عن السنين الماضية التي لم تخرج فيها هو قيام أبيك بوضع حساب دقيق للمال الموجود عنده في كل سنة على حدة فإن وجد فيها عنده مالا مكتملا نصابا قد مضت عليه سنة قمرية فليخرج زكاته، وبخصوص قطعتي الأرض فإن كانتا للتجارة فإنه ينظر في قيمتهما عند مرور الحول على أصل ثمنهما فيخرج ربع العشر, و إن كانتا للبناء عليها لسكن أو تأجير أو كانتا للاقتناء فلا زكاة فيهما.
والبيت المذكور إن كان للتجارة فيقوم أيضا عند حولان الحول على المال الذي اشتري به, و يخرج ربع العشر.
أما إن كان للسكن فلا زكاة فيه, و إن كان للكراء فيزكى كراؤه كل سنة إذا حال عليه الحول، مع التنبيه على القدر الذي أخرج زكاة في كل سنة يخصم قدره من المبلغ الموجود في السنة التي بعدها وهكذا, وليحرص والدك على الاحتياط في جانب الزكاة حتى يغلب على ظنه أن ذمته قد برئت .
وأقاربك المحتاجون إذا كانوا فقراء أو مساكين , وكانت نفقتهم غير واجبة على أبيك فإنه يجزئ دفع الزكاة لهم بل صرفها فيهم أفضل من غيرهم لاشتمال ذلك على صدقة وصلة, وإخوة أبيك المحتاجين من الأقارب الذين يجزئ صرف الزكاة لهم, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26826.
وكذلك يجوز دفع الزكاة لهم لسداد ديون عليهم لا يقدرون على سدادها، وإذا كان المقصود بهؤلاء الإخوة إخوتك لأبيك فلا يجزئ دفع زكاة الأب إليهم كما بيناه في الفتوى رقم : 17147.
وبالنسبة للإخ السائل فإن كان رصيدك في البنك قد مضت عليه سنة قمرية ابتداء من اكتماله نصابا وجبت عليك الزكاة وإلا فلا, والفوائد الربوية إن وجدت لا تحسب من المال المزكى بل يجب التخلص منها كما تقدم .
مع التنبيه على وجوب سحب المال من البنك الربوي وإيداعه في بنك إسلامي إن وجد ونصح أبيك بذلك , وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 21769، 55294، 3922 ، 285 .
والله أعلم.