الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

شركة المضاربة، سيدفع لي شخص المال وأنا أقوم بإنشاء مزرعة أبقار حليب، على أن تكون جميع تكاليف غذاء الأبقار والمصاريف الأخرى من المشروع نفسه، بالإضافة إلى أجرة ورواتب العمال ستدفع من عائدات المزرعة، وهذا يتطلب شراء وسيلة مواصلات (سيارة نقل) واستئجار أرض لعمل المزرعة أي أنه سوف يدفع المبلغ المطلوب لإنشاء مزرعة أبقار بالكامل وأنا أتدبر إنشاءه وإدارته وجميع الأعمال الأخرى، فما الحكم الشرعي لهذه الشراكة وكيف تحسب نسب الأرباح بيننا؟ جزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أعطاك مالاً لتستثمره في مشروع ما مثل مزرعة أبقار أو نحوها كانت هذه الشركة شركة مضاربة -وهي جائزة من حيث الأصل- ويجب الاتفاق فيها من البداية على نسبة ما تستحق من الربح بحيث يكون لك الربع أو الثلث أو النصف أو نحو ذلك مما تتفقان عليه... قال ابن قدامة: وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح أو نصيب أو حظ لم يصح لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم.

وإذا كان المقصود باشتراط أن تكون مصاريف المشروع من أجور ونحوها من عائدات المشروع أن الربح لا يحسب إلا بعد جبر ما حصل من نقص في رأس المال بسبب هذه المصروفات، فهذا شرط صحيح فإن الربح لا يعتبر إلا بعد سلامة رأس المال... أما إذا كان المقصود بهذا الاشتراط أن رب المال لا يتحمل مصاريف المشروع ولو لم تكن هناك أي عائدات بمعنى أن العامل هو الذي يتحملها فلا يجوز ذلك الشرط لما فيه من معنى الضمان لرأس مال المضاربة والإجحاف بالعامل وهو ممنوع باتفاق العلماء. وراجع للتفصيل والفائدة في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72079، 32690، 10549.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني