الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاتهام بالزنا دون بينة جريمة نكراء

السؤال

وأنا صغير كانت والدتي تعزم رجلا في بيتها وقد عرف أنهما كان معهما الشيطان وزنا بها . وأنا صغير وكنت أخاف من كل شيء وكرهتها ولا أدري ما ذا أعمل؟ وهي التي ربتنا بعد موت أبي وبعد أن كبرت يطاردني هذا العمل في كل وقت ، أريد حلا . وشكرً.ا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه لا يجوز إطلاق القول بأن فلاناً قد زنى، أو فلانة قد زنت بمجرد الظن، أو التخمين، ‏أو الإشاعة، أو القول بأنه عرف ذلك، وقد اشترط الشارع لثبوت هذه الجريمة شروطاً ‏مشددة. قال الإمام ابن رشد: ( وأجمع العلماء على أن الزنى يثبت بالإقرار وبالشهادة. ‏واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء غير المزوجات إذا ادعين الاستكراه) بداية ‏المجتهد (4/1725) وقال أيضاً ( وأما ثبوت الزنا بالشهود: فإن العلماء اتفقوا على أنه ‏يثبت الزنا بالشهود، وأن العدد المشترط في الشهود أربعة، بخلاف سائر الحقوق، لقوله ‏تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا ‏تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [النور:4]‏.
ومن صفتهم أن يكونوا عدولاً، وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في ‏فرجها، وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية) ومن هنا وجب الحذر من اتهام الآخرين دون ‏بينة أو قرار، ويعظم الأمر أكثر إذا اتهم الابن أمه بذلك بمجرد الظن أو الشك، فضلاً عن ‏كونه قذفاً محرماً، وعلى أية حال، فالزنا من كبائر الذنوب، وعواقبه وخيمة في الدنيا ‏والآخرة، والواجب على من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله توبة صادقة، وأن لا يعود إليه ‏أبداً، وعلى افتراض أن هذه المرأة وقعت فيه فلعلها قد تابت من ذلك، فإن تابت فذلك ‏خير، وإن لم تتب فالواجب عليك هو نصحها، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ‏بالحكمة والموعظة الحسنة، وعليك أن تعلم أن ما يصدر من الوالدين من مخالفات شرعية ‏لا يسقط حقهما في البر مهما كانت هذه المخالفات؛ ولو وصلت إلى حد الكفر بالله، ‏قال تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ‏اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا ‏تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ ‏بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)‏ [لقمان:14،15 ]‏.
والله تعالى أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني