الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أريد معرفة حق الأخت على أخيها خاصة إن كانت متزوجة وهل من حقها أن تطلب منه شراء أشياء لها ولا تدفع له بحجة أنهما أخوان، هو سكت ولم يمانع ولكنه لم يعرض عليه وفي نفس الوقت تحرج من أن يقول لها أين النقود، أنا بصراحة مع أخي لا أفعل ذلك فلو طلبت شيئا أدفع ثمنه، مع ملوحظه أن ما ذكرته كان عندما كانت تطلب أشياء نحضرها لها من خارج مصر ولا تدفع ثمنها كأنه من حقها أن تطلب ما تريد.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من أنواع الغصب الاستيلاء على أموال الناس بسيف الحياء، فمتى علم الآخذ أن المعطي إنما يعطيه شيئا حياء منه بدون طيب نفس حرم عليه تناوله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق الأخت على أخيها أن يصلها ويبرها بالكلمة الطيبة والزيارة، وينبغي أن يصلها بالهدية والصدقة إن كانت فقيرة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب نفقة الأخت الفقيرة على أخيها القادر إن لم تكن متزوجة. جاء في المغني: وظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لمورثة.

وبالنسبة للأخت المتزوجة فنفقتها الواجبة على زوجها، وللأخ أن يصلها بهدية وصدقة ونحو ذلك من أنواع الصلة والبر، وأما عن موضوع الهدايا التي يشتريها الأخ لأخته فينظر إن كانت توكله في شرائها فثمنها لازم لها إلا أن تطيب نفس أخيها بالثمن أو بعضه لأخته، وإن كانت تطلب منه ذلك على وجه الإهداء والبر بها فلا يجوز أن يكون ذلك منها على وجه إلزام أخيها بسيف الحياء، ومتى علمت أنه يترك مطالبتها بالثمن حياء حرم عليها الامتناع عن دفع الثمن إليه. وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

وإذا ترك الأخ مطالبة أخته بالثمن حياء وعلمت الأخت بذلك فإنه لا يحل لها الامتناع عن دفع الثمن وإلا صارت متناولة لمال أخيها بوجه محرم.

وقد جاء عن أهل العلم كما في قول الإمام الغزالي رحمه الله: إن الغصب نوعان: غصب استيلاء، وغصب استحياء، فغصب الاستيلاء أخذ الأموال على جهة القهر والغلبة، وغصب الاستحياء هو أخذه بنوع من الحياء، وهما حرامان لأنه لا فرق بين الإكراه على أخذ الأموال بالسياط الظاهرة، وبين أخذه بالسياط الباطنة . انتهى من الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني