الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من صور معاملة المرء بنقيض قصده في الشرع

السؤال

أرجو تفضلكم بإيضاح ما إذا كان ثم قاعدة فقهية عن أن الباغى يرد عليه قصده بعدم تمكينه مما يطمع فيه من حقوق الآخرين افتراءً وظلماً..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكر العلماء هذا المعنى في قاعدة المعارضة بنقيض المقصود، وذكروا من أمثلتها:

1- حرمان القاتل عمدا من الإرث من القتيل وحرمان الوصي من الوصية بقتله للموصي، فإن كلا من القاتل والموصى له قصده تحصيل ميراث المقتول والموصى به، فعاقبهما الله بنقيض قصدهما وحرمهما من ذلك.

2- توريث المطلقة ثلاثا في مرض الموت فإن الزوج قصد بذلك حرمانها من الميراث فترث معاملة له بنقيض قصده.

3- الدعاء على ناشد الضالة في المسجد بعدم الوجدان معاملة له بنقيض قصده ونحو ذلك من الأمثلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني