الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة تصرف الشريك في المال المشترك بغير إذن صاحبه

السؤال

أنا لدي شركة بشراكة مناصفة بيني وبين أخي الذي يكبرني عمراً... عندما بدأنا العمل اكتشفت أن أخي يقوم بأخذ أموال دون علمي فبعد فترة كنت حين أعرف أنه يأخذ أموالاً دون علمي أعمل مثله وصراحة زين لي الشيطان كثيراً أن هذا حق لي فلا أعرف هل هذه تعتبر سرقة أم هي من مبدأ العين بالعين... وهل أدخل على أولادي مالاً حراما ً إن كان كذلك ما هو طريق التوبة، علماً بأني لا أستطيع أن أحدد كم المبلغ الذي أخذته؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للشريك أن يتصرف في مال الشركة إلا بحسب الاتفاق بين الشريكين، وإذا أخذ الشريك من مال الشركة لنفسه دون علم شريكه وإذنه كان ذلك خيانة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تصرف الشريك في مال الشركة يقوم على الوكالة فكل من الشريكين وكيل عن الآخر في هذا المال، ومقتضى الوكالة أن لا يتصرف الوكيل إلا فيما أذن له الموّكل فيه، فكيف إذا تعدى الأمر ذلك وكتم الشريك ما أخذ من مال فلم يحسبه من قدر رأس ماله أو من حصته من الربح فيؤول الأمر إلى أنه يأخذ حق شريكه، ولا ريب أن هذا حرام ومنكر.

ولا يصح إذا خان شريك شريكه أن يخونه الآخر بدعوى المعاملة بالمثل، فمن عصى الله تعالى فينا لم تجز لنا معصية الله فيه، جاء في كشاف القناع: وليس لأحد من الشركاء أن ينفق من المال المشترك أكثر من نفقة شريكه إلا بإذنه أي بإذن شريكه لأنه بغير إذنه خيانة أو غصب... ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سئبله بأكل بلا إذن شريك؛ لأنه تصرف في المال المشترك بغير إذن صاحبه. انتهى.

وطريق التوبة من هذا أن يقلع الشريكان عن هذا العمل فوراً ثم ينظرا فيما أخذا فيحسباه من ربحهما إن كان لهما ربح يفي بذلك، فإن لم يكن لهما ربح فينقص من رأس مالهما بقدر ما أخذا، وإذا كان يجهلان قدر ما أخذا عملا بغالب ظنهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني