الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التراجع عن العقود بعد إبرامها

السؤال

تمتلك أمي البالغة من العمر 75 عاما بيتاً ونحن لها 6 أولاد (3 بنات و3 رجال) ومنذ حوالي 15 سنة قالت لنا الأرض للأولاد وكل ولد يعطي لكل بنت 1500 جنيه ثم قمنا برفع هذا المبلغ إلى 5000 جنيه لكل بنت ولنا أخت من الثلاثة اتفقت مع أخ لها ألا تأخذ نصيبها مقابل أن تقوم ببناء شقة فوق الجزء الخاص به وأعطته حوالي 8000 جنيه إلى جانب إنها لن تأخذ نصيبها وبعد بنائها للشقة صرفت حوالي 22000 جنيه واحتاج أخي أن يبيع نصيبه فى البيت واتفق مع أخته على إعطائها مبلغ 50000 جنيه وقام ببيع نصيبه بأقل من المتوقع وبعد أن أعطاها الـ 50000 جنيه ذهب إلى الأزهر للسؤال عن شيء معين بخلاف هذا الموضوع وعرض تظلمه من أخته على أحد الشيوخ الأفاضل بالأزهر فأفاده بأنه ليس لأخته إلا ما دفعته، علماً بأن أخته بعد أن أخذت هذا المبلغ قررت شراء شقة بخلاف التي تركتها وهي فعلاً في احتياج لمكان للإقامه فيه (والخلاف أن أخي كان سيعطيها الـ 50000 جنيه فى حالة بيع نصيبه بـ 180000 جنيه ولكنه فى الحقيقة باعه بـ 125000 جنيه) فهل من حقه أن يعطيها 5000 جنيه نصيبها + 8000 جنيه التي أعطتهم له + 22000 جنيه تكاليف الشقة وترد له هي باقي الـ 50000 جنيه أم ماذا يفعل هو وما المفروض الذي تفعله هي، مع العلم بأن والدتي أعطاها الله مزيداً من الصحة تقر مراراً وتكراراً بأنها أعطتنا جميعاً هذا البيت على سبيل الهبة على أن نعطي أخواتنا البنات المبلغ الذي قالت هي عليه، وهل في ذلك شيء من الحرام، فأرجو الإفادة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

العقد الذي وقع بين الأخ وبين أخته يعتبر نافذاً إذا كان مستوفياً شروط الصحة، وليس له التراجع عنه إلا بإقالة منها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

قبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن من واجب الأم أن تعدل بين أبنائها وبناتها في العطية، ولا تؤثر بعضهم على بعض إلا بمسوغ شرعي، ويمكنك أن تراجع في ذلك وفي كيفية العدل بينهم الفتوى رقم: 6242.

وفيما يخص ما ذكرته من الاتفاق بين الأخت والأخ المذكورين وما تغير به ذلك الاتفاق.. ثم ما تغيرت به نية الأخ بعد بيعه لنصيبه... نقول: إن ما حصل بين الأخ وبين أخته هو أنها قد اشترت منه الهواء الذي فوق شقته، وهذا أمر مباح، قال الشيخ الدردير في الشرح الصغير: (و) جاز بيع (هواء فوق هواء) وأولى فوق بناء... انتهى.

والأخت بهذا العقد تكون قد ملكت الهواء المذكور، وبالتالي يكون لها الحق في أن تفعل فيه ما أرادته، وإذا تعاقد معها الأخ على أن يدفع لها مبلغاً آخر 50000 جنيه أو أكثر أو أقل مقابل حقها في الهواء وفيما جعلته فيه من البناء فإن هذا يكون عقداً صحيحاً أيضاً، وليس له الحق في التراجع عنه إلا أن تقيله هي من ذلك، ولا يغير من هذا الأمر أنه كان يريد إعطاءها هذا المبلغ وهو ينوي بيع حصته بـ 180000 جنيه، ولكنه في الحقيقة باعه بـ 125000 جنيه، لأن العقد قد تقرر دون النظر إلى ما ستباع به الحصة، اللهم إلا إذا كان قد اشترط أنه لا يعطيها هذا المبلغ إلا إذا باع بمائة وثمانين ألفاً، فإذا كان الحال كذلك فإن البيع يكون فاسداً، لأنه لم ينعقد ناجزاً، وفي هذه الحال يرجع الهواء وما معه ملكاً لصاحبته، وترد لأخيها الخمسين ألفاً التي أخذتها منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني