السؤال
من المتعارف عليه طبقا للراجح في الفقه الحنفي أن المتوفى عنها زوجها ليس لها الحق في نفقة المعتدة من مال المتوفى ولكن إذا ما صدر حكم قضائي بتطليق زوجة على زوجها ومر شهران على هذا الحكم دون أن تنقضي عدة المطلقة ومات الزوج في هذه الحالة هل تستحق المطلقة نفقة عدتها من الفترة من تاريخ الحكم بالتطليق وحتى وفاة زوجها أم تنقلب تلك الفترة إلى عدة متوفى عنها زوجها ولا تستحق نفقتها وأرجو ذكر السند والمصدر في ذلك وفقا للراجح في الفقة الحنفي؟
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
لها نفقتها من صدور الحكم إلى يوم موت الزوج إن كانت أخذتها وإلا فتسقط، وكذا وما بقي من عدتها بعد موته لا نفقة لها لسقوطها بموته. وليس عليها عدة وفاة لأنها ليست من الزوجات لبينونتها قبل الوفاة فتستوفي ما بقي من عدتها فحسب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نفقة لها بعد موته، وأما قبل موته فلها ما أخذت من نفقتها من وقت صدور الحكم إلى موته وما لم تأخذ فإنه يسقط بموته، وذلك لأن النفقة تجب شيئا فشيئا وهو لا يملك بعد موته، ولا يمكن إيجابها في مال الورثة.
قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: لأن النفقة تجب ساعة فساعة، ولا ملك له بعد موته .
وقال السرخسي الحنفي في المبسوط: ومنها أي ما يُسقط النفقة موت أحد الزوجين حتى لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة لم يكن للمرأة أن تأخذها من ماله، ولو ماتت المرأة لم يكن لورثتها أن يأخذوا لما ذكرنا أنها تجري مجرى الصلة، والصلة تبطل بالموت قبل القبض كالهبة.
وأما عدتها تبقى كما هي تُتِم ما بقي منها، ولا تنقلب إلى عدة متوفى عنها لأنها بائن بحكم القاضي.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: الشرع إنما أوجب عدة الوفاة على الزوجات، وقد بطلت الزوجية بالطلاق والبائن.
والله أعلم.