السؤال
هل زواج المتعة حلال أم حرام، وكيف يمكن إنهاؤه إذا تم؟
خلاصة الفتوى:
قد استقر الإجماع على تحريم نكاح المتعة، ويجب على كل من الرجل والمرأة التوبة إلى الله، ويجب فسخه، ويعزر فيه الزوجان، ويلحق به الولد، وتستحق المرأة به مهر المثل، وقيل المسمى، ويفسخ بغير طلاق وقيل بطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنكاح المتعة من الأنكحة المحرمة، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على تحريمه، فراجع الفتوى رقم: 485.
ويجب على من فعله التوبة إلى الله تعالى، ويجب فسخ هذا النكاح قبل الدخول وبعده، ويعزر به الزوجان، ويلحق به الولد، ويجب به مهر المثل، وقيل المسمى.
قال خليل في مختصره في الفقه المالكي مبيناً ما يجب فسخه من الأنكحة: (ومطلقا كالنكاح لأجل). قال الخرشي في شرحه معلقاً على هذا: يعني أن النكاح المؤجل وهو نكاح المتعة يفسخ بعد البناء كما يفسخ قبله، ويعاقب فيه الزوجان ولا يبلغ بهما مبلغ الحد، والولد لاحق، وفسخه بغير طلاق وقيل به، وهل فيه المسمى بالدخول أو المثل قولان، ابن عرفة ولو قيل بالمثل على أنه مؤجل لأجله لكان له وجه، اللخمي الأحسن المسمى، لأن فساده لعقده. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني