السؤال
لي ولدان وبلغ أحدهما 15 سنة والآخر 10 سنوات، ولم أستطع أن أعق عنهما والحمد الله رزقني الله حاليا بخير وشاركت بنصف بقرة للأضحية، فهل يجوز لي أن يكون هذا النصف عقيقة عن الولدين والأضحية معاً أم للأضحية فقط وأعق عنهما في وقت آخر لكل منهما كبشين أم ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فذبح البقرة أو البدنة بنية أن يكون جزء منها عقيقة والآخر أضحية محل خلاف بين أهل العلم، بين مانع ومجيز، فأجاز الشافعية والحنفية ذلك.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى: أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب منها ضحية وعقيقة، والباقي كفارات في نحو الحلق في النسك فيجزئ ذلك، وليس هو من باب التداخل في شيء، لأن كل سبع يقع مجزياً عما نوى. انتهى.
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته في بيان جواز الاشتراك: كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافاً لزفر لأن المقصود من الكل القربة، وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل...
ومنعه المالكية والحنابلة، قال في منار السبيل: ولا تجزئ بدنة أو بقرة تذبح عقيقة إلا كاملة نصاً... انتهى.
وقال في المبدع: ... والمذهب أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا يجزئ إلا بدنة أو بقرة كاملة نص عليه... انتهى، والعلة عندهم في عدم الإجزاء عدم ورود الدليل به كما قال في كشاف القناع: ... لعدم وروده..
وجاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: .. إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لا يجزيه...
ونرجو أن يكون في الأمر سعة، فلو ذبح الأخ السائل بقرته بنية أن يكون بعضها أضحية والآخر عقيقة فلا بأس، وإن ذبح للعقيقة بهيمة مستقلة وللأضحية أخرى فهذا أفضل للخروج من الخلاف. وانظر لذلك الفتوى رقم: 885.
والله أعلم.