الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العقوبة الدنيوية والأخروية لمن سرق من كافر

السؤال

ما حكم من أخذ من كافر ومن أهل كتاب شيئا، أو سرق منه شيء أو أخذ أي شيء منه ظلما في يوم القيامة، فهل يسلب إيمانه منه، ففي يوم القيامة لا ظلم فكيف يوفي الله حق هذا الكافر، فأفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا خلاف بين علماء المسلمين في تحريم سرقة أموال المسالمين أو المعاهدين من الكفار، سواء كانوا أهل ذمة أو مستأمنين، والمسلم إذا سرق من الذمي أو المستأمن فإن يده تقطع متى تحققت شروط القطع المعروفة، نقل هذا الاتفاق ابن قدامة في المغني فقال: ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافاً. 8/368 المغني.

هذا بالنسبة لعقوبته في الدنيا، وفي الآخرة يفعل به ما يفعل بالمعتدين على غيرهم، لا فرق بين أن يكون الاعتداء على مسلم أو على كافر طالما أنه اعتداء محرم، وأما الكافر المعتدَى عليه فليس له من نصيب في الآخرة، لأن الله تعالى يعجل له حسناته في الدنيا، سواء كانت تلك الحسنات من فعله هو أو من فعل الغير له، فقد ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: .. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً. رواه أحمد وابن حبان وغيرهما وصححه الألباني.

ومن هذا تعلم أنه ليس من اللازم في الاعتداء على الكافر أن يسلب المؤمن إيمانه في الآخرة، وأنه لا ظلم على الكافر في شيء من ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني