السؤال
بالنسبة إلى سنة صيام الإثنين والخميس من صام الإثنين فهل يجب عليه صيام الخميس معه وإلا لا يحتسب له أجر الإثنين، بمعنى هل يجوز صيام يوم واحد منهم أم يجب صيامهما معاً؟
بالنسبة إلى سنة صيام الإثنين والخميس من صام الإثنين فهل يجب عليه صيام الخميس معه وإلا لا يحتسب له أجر الإثنين، بمعنى هل يجوز صيام يوم واحد منهم أم يجب صيامهما معاً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصوم يومي الخميس والإثنين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت الترغيب فيها، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 15163.
والأفضل صيامهما معاً، ومن صام يوم الخميس وحده أو الإثنين وحده فله ثواب صيامه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني