تعرفت على فتاة وطلبت منها الخطبة والزواج فوافقت.. فهل تعتبر خطيبتي وزوجتي الآن؟
2014-12-10 00:49:19 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم
لدي سؤال بخصوص موضوع الخطبة والزواج؛ حيث أنني تعرفت على فتاة وسألتها وبشكل جدي أن توافق على خطبتي, فوافقت، ثم سألتها أن توافق على الزواج بي فوافقت, فهل يعتد بأيٍ من ذلك أنها خطبة أو زواج؟
مع العلم أني كنت جادًا بسؤالي وبنية الزواج والخطبة، فهل تعد الآن هي خطيبتي أو زوجتي؟
الإجابــة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل/ محمد حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
مرحبًا بك – أيهَا الحبيب – في استشارات إسلام ويب، نسأل الله أن يُقرَّ عينك بالزوجة الصالحة، وأن يُقدِّر لك الخير حيث كان ويرضيك به.
نحن نشكر لك تواصلك معنا وثقتك فينا، ونتمنى -إن شاء الله تعالى– أن نقدم لك ما فيه النصح والحرص على المنفعة، وبداية نحن نود أن ننبهك – أيهَا الحبيب – إلى ضرورة الانتباه والتحرز من العلاقات التي تكون بين الرجال والنساء الأجنبيات، فالمرأة الأجنبية عنك لا يجوز لك أن تنظر إليها إلا إذا أردت خِطبتها ورجوت أن يُجيبوك إلى هذه الخطبة، أي أن يوافقوا على ذلك، فحينها يجوز لك أن تنظر إليها بقدر ما يدعوك إلى خطبتها، ولا يجوز لك أن تختلي بها، ولا لمسها، كما لا يجوز لها هي أن تضع حاجبها أمامك في غير النظرة الشرعية المرخص بها، كما لا يجوز لها أيضًا أن تتحدث معك بحديث فيه فتنة لقول الله سبحانه وتعالى: { فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض }.
وهذا الباب – أيهَا الحبيب – باب شرٍ ومهلكة، وقد يُورد الإنسان في أنواع من المعاصي والذنوب، ولذا ينبغي للعاقل أن ينأى بنفسه عن مواطن الفتن، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم – حين لوى وجه ابن عمه الفضل ابن عباس حين رآه ينظر إلى النساء، لوى عنقه إلى الجهة الأخرى، فلما سُئل عن ذلك قال - عليه الصلاة والسلام -: (رأيت شابًا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان).
فاحذر بارك الله فيك من أن يسترسل بك الشيطان في هذا الطريق، وجاهد نفسك للوقوف عند حدود الله تعالى، وستنال بذلك الفوز والسعادة.
أما بخصوص هذه المسألة التي تكلمت عنها، فخطبة الفتاة إلى نفسها جائز شرعًا إذا كانت هذه الفتاة رشيدة، أي بالغة عاقلة تُحسن تصريف أمورها، فيجوز أن تُخطب إلى نفسها، كما جاء هذا في الموسوعة الفقهية، واستدلوا على ذلك بحديث أم سلمة – رضي الله تعالى عنها – قالت: (لما مات أبو سلمة أرسل إليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم – حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له) فهذا الحديث فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم – أرسل إلى أم سلمة وخطبها إلى نفسها، لكن الأصل في باب الخطبة أن تُخطب المرأة إلى أوليائها، لا سيما إذا خُشي من ذلك فتنة وفساد.
هذا عن الخطبة، أما عقد الزواج فلا يصح إلا بولي وشهود وصيغة – أي إيجاب وقبول – فهذه أركان الزواج لا يصح عقد الزواج إلا بها، وأيُّ امرأة نكحت نفسها – أي زوَّجت نفسها – بغير وليٍّ فنكاحها باطل، هكذا ورد في السنة، وعليه جماهير العلماء.
ومن ثم فهذا الكلام الذي جرى بينك وبين هذه الفتاة لا تُصبح به الفتاة زوجة لك، وإذا كنت مُريدًا راغبًا في الزواج بها وكانت تصلح لك فبادر إلى خطبتها من أهلها والعقد عليها.
نسأل الله تعالى لك التوفيق والنجاح.