الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجي مريض نفسي ولا ينفق علينا فهل أرفع عليه قضية طلاق؟

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا سيدة متزوجة منذ 25 سنة، زوجي مريض نفسي يعاني من انفصام في الشخصية، وفوق هذا يتعرض للتحريض علي من قبل إخوانه وأخواته، ويضرب عياله والبنات، رغم أن أكبر عيالي 23 سنة ومتزوج، ويمنع عنا المصروف نهائياً، وأنا صبرت من أجل البنات، عانيت معه لدرجة أنني الآن مريضة بالغدة، ولا أستطيع تحمل المزيد من المتاعب، فهل يحق لي حضانة البنات 18 و 14 سنة بعد أن أرفع دعوى طلاق عليه؟

الإجابــة

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة/ أم عادل حفظها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فمرحباً بك -أختنا الكريمة- في استشارات إسلام ويب، ونسأل الله تعالى أن يشفي زوجك، وأن يجزل لك المثوبة على صبرك، فإن الله عز وجل يوفي الصابرين أجرهم يوم القيامة بغير حساب، وهو سبحانه لا يضيع أجر المحسنين كما أخبر عن نفسه، فاحتسبي أجرك عند الله تعالى، وكوني على ثقة بأنه لن يضيع شيئاً من صبرك واحتسابك.

نصيحتنا لك أيتها الكريمة إن كنت تقدرين على الصبر على الحال الذي أنت فيه من غير طلاق فهذا خير لك ولبناتك، ولا نظن أن الطلاق سيكسبك شيئًا جديدًا أو سيغير حالتك إلى حال أفضل مما أنت فيه، فإن كان بإمكانك أن تواصلي حياتك بعد الطلاق فبإمكانك كذلك أن تبقي زوجة لهذا الرجل لتعيشي قريبًا من أبنائك وبناتك وتحاولي لم شمل أسرتك والمحافظة عليها.

أما إذا كنت لا تقدرين على الاستمرار فإن هذا مما يسوغ لك طلب الطلاق بلا شك، ولكن الحضانة لن تنتقل إليك إلا أن يرى القاضي أن الأب لا يصلح للحضانة لمرضه أو نحو ذلك، وإلا فالأصل أن البنات يبقين مع أبيهنَّ، وهذا مذهب الحنابلة الذي نظن أنه ما يُقضى به في محاكم بلدك، ونصيحتنا لك أن تستشيري أحد المحامين والرجال الشرعيين في بلدك، فإنهم أعلم بما تقضي به المحاكم الشرعية، ولكن هذا الذي قلناه لك هو ما نظنه أنه يُقضى به، فهو مذهب الحنابلة أن البنت بعد بلوغها سبع سنين تبقى عند أبيها ولو بعد البلوغ، ولا تُمنع أمها من زيارتها، وهذا كله مبني على أن الأب صالح للحضانة، فإذا رأى القاضي أنه لا يصلح وأحال الأمر إلى غيره فذلك أمر يرجع للقاضي الشرعي، ولذا فنصيحتنا أن تستشيري في بلدك بعض المحامين الذين لهم علاقة بالمحاكم الشرعية، وسيرشدونك بإذن الله تعالى إلى أفضل السبل والأساليب.

نسأل الله تعالى أن يقدر لك الخير حيث كان.

مشاركة المحتوى

مواد ذات صلة

الاستشارات

الصوتيات

تعليقات الزوار

أضف تعليقك

لا توجد تعليقات حتى الآن

بحث عن استشارة

يمكنك البحث عن الاستشارة من خلال العديد من الاقتراحات



 
 
 

الأعلى تقيماً